- وقرأته - : " لا بأس بالصلاة فيه " ، أورده الشيخ في التهذيب ( 1 ) وأوله ابن بابويه
بقز الماعز دون قز الإبريسم ( 2 ) .
قال المحقق : ولأن الراوي لم يسمعه من محدث وانما وجده في
كتاب ( 3 ) .
قلت يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة ، والثاني بان اخبار
الراوي بصيغة الجزم ، والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة ، مع أن الخاص
مقدم على العام ، فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا .
ويؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه : انه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي
محمد عليه السلام في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟
فكتب : " نعم ، لا بأس به " ( 4 ) أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا .
الرابعة : يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب باتفاق علمائنا .
وقد رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام : " وان كان فيه
تماثيل " ( 5 ) .
وروى العامة : انه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو
قزا ، وكان يلبسه في الحرب ( 6 ) بمحضر التابعين ، ولم ينكر عليه ذلك .
قلت : اليلمق : القبا ، فارسي معرب .
قالوا : ولأن لبسه انما منع للخيلاء ، وهو سائغ في الحرب ، لما روي أن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 364 ح 1509 .
( 2 ) الفقيه 1 : 171 ح 807 .
( 3 ) المعتبر 2 : 91 .
( 4 ) الفقيه 1 : 171 ح 807 .
( 5 ) الكافي 6 : 453 ح 3 ، الفقيه 1 : 171 ح 807 ، التهذيب 2 : 208 ح 816 ، الاستبصار 1 :
386 ح 1466 .
( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 11 : 71 ح 19943 ، سنن سعيد بن منصور 2 : 207 ح 2531 ،
المصنف لابن أبي شيبة 8 : 166 .