لا يقال : روى ابن مسعود انه عليه السلام علمه التشهد ، ثم قال : " إذا
قلت هذا فقد قضيت صلاتك " . وروى أبو هريرة : ان النبي صلى الله عليه وآله
علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر السلام ( 1 ) .
فنقول : خبر ابن مسعود متروك الظاهر بالاجماع لأنه يقتضي تمام الصلاة
بالشهادة ، وبالاجماع انه قد بقي عليه شئ وهو الخروج ، لان الخروج عندهم
يقع بكل مناف للصلاة وقد قيل إن القائل : " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك "
هو ابن مسعود لا النبي صلى الله عليه وآله ، والأعرابي كان يحسن السلام ، أو
كان ذلك قبل فرض السلام ( 2 ) .
ويستدل على أصحابنا بأنه قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة
كما ثبت الدخول فيها ، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز
أن يخرج بغيره من الافعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا
يجيزون ذلك فثبت وجوب السلام ( 3 ) .
فكلام السيد مصرح بركنيته ، وان المعتبر ( السلام عليكم ) . ولعله يريد
بالركن مرادف الواجب .
هامش
( 1 ) الناصريات : 231 المسألة 82 .
ورواية ابن مسعود في : سنن أبي داود 1 : 255 ح 970 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان
3 : 208 ح 1958 ، سنن الدارقطني 1 : 353 .
وحديث الأعرابي تقدم في ص 363 الهامش 3 .
( 2 ) الناصريات 1 : 231 المسألة 82 .
والقائل هو الدارقطني في سننه 1 : 357 .
( 3 ) الناصريات 1 : 231 المسألة 82 .