تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
لا يقال : روى ابن مسعود انه عليه السلام علمه التشهد ، ثم قال : " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " . وروى أبو هريرة : ان النبي صلى الله عليه وآله علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر السلام ( 1 ) . فنقول : خبر ابن مسعود متروك الظاهر بالاجماع لأنه يقتضي تمام الصلاة بالشهادة ، وبالاجماع انه قد بقي عليه شئ وهو الخروج ، لان الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلاة وقد قيل إن القائل : " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " هو ابن مسعود لا النبي صلى الله عليه وآله ، والأعرابي كان يحسن السلام ، أو كان ذلك قبل فرض السلام ( 2 ) . ويستدل على أصحابنا بأنه قد ثبت بلا خلاف وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت الدخول فيها ، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج بغيره من الافعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا يجيزون ذلك فثبت وجوب السلام ( 3 ) . فكلام السيد مصرح بركنيته ، وان المعتبر ( السلام عليكم ) . ولعله يريد بالركن مرادف الواجب .
هامش
( 1 ) الناصريات : 231 المسألة 82 . ورواية ابن مسعود في : سنن أبي داود 1 : 255 ح 970 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 208 ح 1958 ، سنن الدارقطني 1 : 353 . وحديث الأعرابي تقدم في ص 363 الهامش 3 . ( 2 ) الناصريات 1 : 231 المسألة 82 . والقائل هو الدارقطني في سننه 1 : 357 . ( 3 ) الناصريات 1 : 231 المسألة 82 .