تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الواجب الثامن : التسليم . تجب صيغة ( السلام عليكم ) عند أكثر من أوجبه ، وهم : ابن أبي عقيل ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) . قال ابن أبي عقيل : فإذا فرغ من التشهد ، وأراد ان يسمل على مذهب آل الرسول عليهم السلام ، فإن كان إماما أو منفردا سلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة يقول : ( السلام عليكم ) ، وان كان خلف إمام يقتدي بصلاته فتسليمتين : تسليمة يرد على من على يمينه ، والأخرى على من على يساره ان كان يساره أحد . ومن ترك التسليم ساهيا فلا شئ عليه ، ومن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة . وقال - في سياق التشهد - : اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي ولوالدي ، وارحمهما كما ربياني صغيرا ، وامنن علي بالجنة طولا منك ، وفك رقبتي من النار ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، السلام على محمد بن عبد الله ورسول رب العالمين ، وصل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ، اللهم صل على ملائكتك المقربين ، السلام على أنبياء الله المرسلين وعلى أئمة المؤمنين أولهم وآخرهم ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ومن لم يقل شيئا من هذا فان الشهادتين تجزئه ، ومن أتى به كان أفضل من تركه ، ومن تركه لم تفسد عليه صلاته ، الا في الشهادتين ان تركهما ساهيا فلا شئ عليه ، وان تركهما متعمدا
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 233 . ( 2 ) الناصريات : 231 المسألة 82 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 119 . ( 4 ) الغنية : 496 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 415 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث