تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الصلاة على النبي وآله ، ثم قال : وأدنى ما يجزئ في التشهد ان يقول الشهادتين ، أو يقول : بسم الله وبالله ، ثم يسلم ( 1 ) . ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول . والقولان شاذان لا يعدان ، ويعارضهما اجماع الامامية على الوجوب . واما الصلاة على النبي وآله فعلمت من دليل آخر ، فلا ذكرها هنا ، فعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : " من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما الصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له " ( 2 ) . على أن ابن الجنيد قال : تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآله في أحد التشهدين ، مع أنه روي عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول ذلك ( 3 ) ، وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا تشهد أحدكم في صلاته ، فليقل : اللهم صل على محمد وآل محمد " ( 4 ) . فروع : ظاهر الأصحاب وخلاصة الاخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا ، فعلى هذا لا يضر ترك ( وحده لا شريك له ) ، ولا لفظ ( عبده ) وفي رواية أبي بصير " وأن محمدا " ( 5 ) بغير لفظ اشهد . نعم ، لو بدل الألفاظ المخصوصة ، بمرادفها من
هامش
( 1 ) المقنع : 29 . ( 2 ) الفقيه 2 : 119 ح 515 ، التهذيب 2 : 159 ح 625 ، 4 : 108 ح 314 ، الاستبصار 1 : 343 ح 1292 . ( 3 ) تقدمت رواية كعب في ص 407 الهامش 2 . ( 4 ) المستدرك على الصحيحين 1 : 269 ، السنن الكبرى 2 : 379 . ( 5 ) تقدمت في ص 410 الهامش 1 ، وقد تقدم أيضا ان في المصدر : " واشهد ان " .