المبسوط ( 1 ) والتجنيح مذكور في رواية حماد ( 2 ) .
ومنها : البدأة برفع الركبتين إذا قام من السجود قبل يديه ، لما رووه عن
مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله ، قال : لما رفع
رأسه استوى قاعدا ثم اعتمد بيديه على الأرض ( 3 ) . وروينا عن محمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام : انه رآه يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد القيام
رفع ركبتيه قبل يديه ( 4 ) ولأنه أيسر من السبق برفع اليدين ، فيكون مرادا لله
تعالى ، لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ) ( 5 ) . ولأنه أشبه بالتواضع .
ومنها : جعل يديه بحذاء اذنيه ، لما في خبر حماد ( 6 ) .
ويكره نفخ موضع السجود ، جمعا بين رواية محمد بن مسلم عن الصادق
عليه السلام وسأله عنه فقال : " لا " ( 7 ) وبين رواية إسحاق بن عمار عن رجل من
بني عجل عنه عليه السلام : " لا بأس " ( 8 ) . ويمكن حمل النهي على نفخ يؤذي
غيره ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا بأس
بالنفخ في الصلاة من موضع السجود ما لم يؤذ أحدا " ( 9 ) .
ويجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب ، لرواية عبيد الله الحلبي :
ان الصادق عليه السلام قال : " كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 113 .
( 2 ) تقدمت في ص 281 الهامش 1 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 209 ، سنن أبي داود 1 : 222 ح 842 ، الجامع الصحيح 2 : 80
ح 288 ، سنن النسائي 2 : 234 ، السنن الكبرى 2 : 124 .
( 4 ) التهذيب 2 : 78 ح 291 .
( 5 ) سورة البقرة : 185 .
( 6 ) تقدم في الهامش 2 .
( 7 ) الكافي 3 : 334 ح 8 ، التهذيب 2 : 302 ح 1222 ، الاستبصار 1 : 329 ح 1235 .
( 8 ) الفقيه 1 : 177 ح 838 ، التهذيب 2 : 302 ح 1220 ، الاستبصار 1 : 329 ح 1234 .
( 9 ) التهذيب 2 : 329 ح 1351 ، الاستبصار 1 : 330 ح 1236 .