ومنها : كشف باقي الأعضاء ، قاله في المبسوط ، واما الجبهة فكشفها
واجب . وقال - بعد الحكم بإجزاء بعض من كل عضو - : والكمال ان يضع
العضو بكماله ( 1 ) .
ومنها : استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب ،
وسماه في المبسوط : جلسة الاستراحة ، وكذا سمى الجلوس بعد الثانية ( 2 ) .
ومنها : نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه ، قاله جماعة من
الأصحاب ( 3 ) .
ومنها : ما تضمنته رواية زرارة - وذكر علي بن بابويه - : انه إذا رفع رأسه
من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا ، فإذا تمكن من الجلوس رفعهما
بالتكبير ( 4 ) .
ومنها : انه إذا قام واعتمد على يديه ، بسطهما ولا يعجن بهما ، ذكره
الجعفي ، ورواه الشيخ في التهذيب ، والكليني في الكافي ، عن الحلبي عن
الصادق عليه السلام : " إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض ، فلا يعجن بيديه في
الأرض ، لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض " ( 5 ) .
ومنها : ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين إلى حجره ، قاله
المفيد ( 6 ) وسلار ( 7 ) . وأطلق ابن البراج ان الجالس ينظر إلى حجره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 112 .
( 2 ) المبسوط 1 : 113 .
( 3 ) راجع : المقنعة : 16 ، الفقيه 1 : 205 ، الهداية : 39 ، المبسوط 1 : 101 ، السرائر : 47 .
( 4 ) تقدمت في ص 278 - 279 الهامش 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 336 ح 6 ، التهذيب 2 : 303 ح 1223 .
( 6 ) المقنعة : 16 .
( 7 ) المراسم : 71 .
( 8 ) المهذب 1 : 93 .