السجدتين " ( 1 ) .
وقال الصدوق - رحمه الله - : لا بأس بالاقعاء بين السجدتين ، ولا بأس
به بين الأولى والثانية ، وبين الثالثة والرابعة ، ولا يجوز الاقعاء في التشهدين ( 2 ) .
وتبعه ابن إدريس الا في التشهد ، قال : وتركه أفضل ، وفي التشهد آكد ( 3 ) .
وفي المبسوط : الأفضل التورك بين السجدتين وبعد الثانية ، وان أقعى
جاز ( 4 ) ، لرواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام : " لا بأس بالاقعاء بين
السجدتين " ( 5 ) .
قلنا : لا ينافي الكراهة ، ونقل في الخلاف الاجماع على كراهته ( 6 ) ، وفي
مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام : " لا تكفر ، ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع
على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك " ( 7 ) .
وصورة الاقعاء : ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على
عقبيه ، قاله في المعتبر ، ونقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا
فخذيه مثل اقعاء الكلب ، قال : والمعتمد الأول ( 8 ) .
ومنها : الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله : ( بحول الله وقوته أقوم واقعد
واركع واسجد ) ، قاله في المعتبر ( 9 ) .
والذي ذكره علي بن بابويه وولده ، والجعفي وابن الجنيد ، والمفيد ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 336 ح 3 ، التهذيب 2 : 301 ح 1213 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1225 .
( 2 ) الفقيه 1 : 206 .
( 3 ) السرائر : 74 .
( 4 ) المبسوط 1 : 113 .
( 5 ) التهذيب 2 : 301 ح 1212 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1226 .
( 6 ) الخلاف 1 : 71 المسألة 65 .
( 7 ) الكافي 3 : 336 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 ح 309 .
( 8 ) المعتبر 2 : 218 .
( 9 ) المعتبر 2 : 216 ، وليس فيه : ( اركع واسجد ) .