تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
السجدتين " ( 1 ) . وقال الصدوق - رحمه الله - : لا بأس بالاقعاء بين السجدتين ، ولا بأس به بين الأولى والثانية ، وبين الثالثة والرابعة ، ولا يجوز الاقعاء في التشهدين ( 2 ) . وتبعه ابن إدريس الا في التشهد ، قال : وتركه أفضل ، وفي التشهد آكد ( 3 ) . وفي المبسوط : الأفضل التورك بين السجدتين وبعد الثانية ، وان أقعى جاز ( 4 ) ، لرواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام : " لا بأس بالاقعاء بين السجدتين " ( 5 ) . قلنا : لا ينافي الكراهة ، ونقل في الخلاف الاجماع على كراهته ( 6 ) ، وفي مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام : " لا تكفر ، ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك " ( 7 ) . وصورة الاقعاء : ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، قاله في المعتبر ، ونقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب ، قال : والمعتمد الأول ( 8 ) . ومنها : الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله : ( بحول الله وقوته أقوم واقعد واركع واسجد ) ، قاله في المعتبر ( 9 ) . والذي ذكره علي بن بابويه وولده ، والجعفي وابن الجنيد ، والمفيد ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 336 ح 3 ، التهذيب 2 : 301 ح 1213 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1225 . ( 2 ) الفقيه 1 : 206 . ( 3 ) السرائر : 74 . ( 4 ) المبسوط 1 : 113 . ( 5 ) التهذيب 2 : 301 ح 1212 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1226 . ( 6 ) الخلاف 1 : 71 المسألة 65 . ( 7 ) الكافي 3 : 336 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 ح 309 . ( 8 ) المعتبر 2 : 218 . ( 9 ) المعتبر 2 : 216 ، وليس فيه : ( اركع واسجد ) .