تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الصلاة إذا لصق بها التراب " ( 1 ) وفي الفقيه : يكره ذلك في الصلاة ، ويكره ان تركه بعدما صلى ( 2 ) . ومنها : استحباب زيادة التمكين في السجود ، لتحصيل أثره الذي مدح الله تعالى عليه بقوله : ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) ( 3 ) . وروى السكوني عن الصادق عليه السلام ، قال : " قال علي عليه السلام : اني لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " ( 4 ) . وروى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام : " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض " ( 5 ) . ومنها : انه يستحب للمرأة ، ان ترفع شعرها عن جبهتها - وان كان تصيب الأرض بعضها - لزيادة التمكين ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يعظيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : " لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض " ( 6 ) . والظاهر أنه على الكراهة ، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام : " ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك " ( 7 ) . وابن الجنيد قال : لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها ، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض ، أو ما تسجد عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 301 ح 1216 . ( 2 ) الفقيه 1 : 177 . ( 3 ) سورة الفتح : 29 . ( 4 ) التهذيب 2 : 313 ح 1275 . ( 5 ) التهذيب 2 : 311 ح 1213 . ( 6 ) قرب الإسناد : 100 ، التهذيب 2 : 313 ح 1276 . ( 7 ) التهذيب 2 : 85 ح 313 .