الصلاة إذا لصق بها التراب " ( 1 ) وفي الفقيه : يكره ذلك في الصلاة ، ويكره ان
تركه بعدما صلى ( 2 ) .
ومنها : استحباب زيادة التمكين في السجود ، لتحصيل أثره الذي مدح
الله تعالى عليه بقوله : ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) ( 3 ) .
وروى السكوني عن الصادق عليه السلام ، قال : " قال علي عليه
السلام : اني لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " ( 4 ) .
وروى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام : " ان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض " ( 5 ) .
ومنها : انه يستحب للمرأة ، ان ترفع شعرها عن جبهتها - وان كان تصيب
الأرض بعضها - لزيادة التمكين ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام
قال : سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على
الأرض وبعض يعظيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : " لا ، حتى تضع جبهتها
على الأرض " ( 6 ) .
والظاهر أنه على الكراهة ، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام : " ما
بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك " ( 7 ) .
وابن الجنيد قال : لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها ، حتى يستر شعرها
بعض جبهتها عن الأرض ، أو ما تسجد عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 301 ح 1216 .
( 2 ) الفقيه 1 : 177 .
( 3 ) سورة الفتح : 29 .
( 4 ) التهذيب 2 : 313 ح 1275 .
( 5 ) التهذيب 2 : 311 ح 1213 .
( 6 ) قرب الإسناد : 100 ، التهذيب 2 : 313 ح 1276 .
( 7 ) التهذيب 2 : 85 ح 313 .