تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الواجب السابع : التشهد . وفيه مسائل : الأولى : هو واجب في الثنائية مرة ، وفيما عداها مرتين ، باجماع علمائنا ، لفعل النبي صلى الله عليه وآله . وعن ابن مسعود : علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد وسط الصلاة ( 1 ) . وكان صلى الله عليه وآله يعلمهم التشهد آخر الصلاة ( 2 ) . وروى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام : " التشهد في كتاب علي شفع " ( 3 ) . ويجب الجلوس بقدره ، تأسيا بفعله صلى الله عليه وآله . وعبارته مروية في أحاديث كثيرة ، منها : رواية محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام : " التشهد في الصلاة مرتان : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف " . قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات . قال : " ذلك اللطف يلطف العبد به ربه " ( 4 ) . وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه باجماعنا ، وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا ( 5 ) . ورووا عن عائشة : انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " لا
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 459 . ( 2 ) مجمع الزوائد 2 : 142 . ( 3 ) التهذيب 2 : 102 ح 380 . ( 4 ) التهذيب 2 : 101 ح 379 ، الاستبصار 1 : 342 ح 1289 . ( 5 ) الخلاف 1 : 369 المسألة : 128 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 406 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث