تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الأيمن على رجله اليسرى ، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ، ويلزق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها ، ( ولا يستقبل ) ( 1 ) بركبتيه جميعا القبلة . ويقرب منه قول المرتضى ( 2 ) . ومنها : جلسة الاستراحة ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : " إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم ، فاستو جالسا ثم قم " ( 3 ) . وروى الأصبغ : ان عليا عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم . فقيل له : كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل . فقال : " انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، ان هذا من توقير الصلاة " ( 4 ) . وصفة الجلوس فيها كالجلوس بين السجدتين . وأوجبها المرتضى رحمه الله ، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعلها ( 5 ) ولصورة الامر في رواية أبي بصير . ويدفعه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يواظب على المستحب . ويعارض بما رواه أبو هريرة : ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينهض على صدور قدميه ( 6 ) وبما رواه زرارة : انه رأى الباقر والصادق عليهما السلام إذا رفعا
هامش
( 1 ) اختلف النقل عن ابن الجنيد في ذلك ، ففي الحدائق الناضرة 8 : 305 أثبتها كما في المتن ، وفي مفتاح الكرامة 2 : 450 ، وجواهر الكلام 10 : 180 نقلا العبارة عن الذكرى بلفظ ( يستقبل ) ، وكذا في المعتبر 2 : 215 عندما حكى قول المرتضى . ( 2 ) المعتبر 2 : 215 . ( 3 ) التهذيب 2 : 82 ح 303 ، الاستبصار 1 : 328 ح 1229 . ( 4 ) التهذيب 2 : 314 ح 1277 . ( 5 ) الانتصار : 46 . وروى فعل النبي صلى الله عليه وآله أبو داود في سننه 1 : 223 ح 843 ، سنن النسائي 2 : 234 ، السنن الكبرى 2 : 123 . ( 6 ) الجامع الصحيح 2 : 80 ح 288 ، السنن الكبرى 2 : 124 .