تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
النبي صلى الله عليه وآله ، معللا بأنها تركع بركوعه وتسجد بسجوده ، ثم قال : ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة ( 1 ) . قلت : قد روى مصادف عن الصادق عليه السلام : النهي عن عقص الشعر في الصلاة ( 2 ) . وروى الشيخ في التهذيب بطريق طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام : " ان عليا عليه السلام كان يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا " ( 3 ) . ومنها : استحباب التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا ، ثم التكبير للسجدة الثانية معتدلا أيضا ، ثم التكبير لها بعد رفعه واعتداله ، لما سبق في خبر حماد ( 4 ) . وابن الجنيد : إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ، ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه ، وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره . وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل ، كان تكبيره بعد الخروج منه ، وحصوله فيها يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس . ويقرب منه كلام المرتضى ( 5 ) . وليس في هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال ، بل هو نص عليه . وفي المعتبر أشار إلى مخالفة كلام المرتضى ، لأنه لم يذكر في المصباح الاعتدال ، وضعفه برواية حماد ( 6 ) . ومنها : الارغام بالأنف بان يسجد على الانف مع الأعضاء السبعة ، لما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 : 195 المسألة 267 ، وراجع : المجموع 4 : 98 ، مغني المحتاج 1 : 201 . والمبسوط للسرخسي 1 : 34 ، والمغني 1 : 697 وغيرها من مصادر التذكرة . ( 2 ) الكافي 3 : 409 ح 5 ، التهذيب 2 : 232 ح 914 . ( 3 ) التهذيب 2 : 298 ح 1203 . ( 4 ) تقدم في ص 281 الهامش 1 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 122 . ( 6 ) المعتبر 2 : 214 . ورواية حما تقدمت في ص 281 الهامش 1 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 396 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث