تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
مر في خبر حماد ( 1 ) ، ولقول الباقر عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعظم . . . ويرغم بالأنف ارغاما ، والفرض السبعة ، والارغام سنة من النبي صلى الله عليه وآله " ( 2 ) . واما ما روي في التهذيب عن علي عليه السلام : " لا تجزئ صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين " ( 3 ) محمول على نفي الاجزاء الكامل ، وكذا ما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة " ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله : " أمرت أن اسجد على سبعة أعظم " ( 5 ) . وتجزئ إصابة الأرض بما حصل من الانف . واعتبر المرتضى - رحمه الله - إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : يماس الأرض بطرف الانف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة . وقال الصدوق - في المقنع والفقيه - : الارغام بالأنف سنة ، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له ( 7 ) . ومنها : الدعاء بين السجدتين بما مر في خبر حماد ( 8 ) . وروي عن النبي
هامش
( 1 ) تقدم في ص 281 الهامش 1 . ( 2 ) الخصال : 349 ، التهذيب 2 : 299 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1224 . ( 3 ) التهذيب 2 : 298 ح 1202 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1223 . ( 4 ) المغني 1 : 592 . وفي المصنف لعبد الرزاق 2 : 182 ح 2982 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 262 ، سنن الدارقطني 1 : 348 ، السنن الكبرى 2 : 104 ، " الجبين " بدل " الجبهة " . ( 5 ) تقدم في ص 388 الهامش 1 . ( 6 ) جمل العلم والعمل 3 : 32 . ( 7 ) الفقيه 1 : 205 ، الهداية : 32 ، ولم نلاحظه في المقنع . ( 8 ) تقدم في ص 281 الهامش 1 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 397 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث