مر في خبر حماد ( 1 ) ، ولقول الباقر عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : السجود على سبعة أعظم . . . ويرغم بالأنف ارغاما ، والفرض السبعة ،
والارغام سنة من النبي صلى الله عليه وآله " ( 2 ) .
واما ما روي في التهذيب عن علي عليه السلام : " لا تجزئ صلاة لا
يصيب الانف ما يصيب الجبين " ( 3 ) محمول على نفي الاجزاء الكامل ، وكذا ما
رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا صلاة لمن لم يصب أنفه من
الأرض ما يصيب الجبهة " ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله : " أمرت أن اسجد على
سبعة أعظم " ( 5 ) .
وتجزئ إصابة الأرض بما حصل من الانف .
واعتبر المرتضى - رحمه الله - إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد : يماس الأرض بطرف الانف وحدبته إذا أمكن ذلك
للرجل والمرأة .
وقال الصدوق - في المقنع والفقيه - : الارغام بالأنف سنة ، ومن لم يرغم
بأنفه فلا صلاة له ( 7 ) .
ومنها : الدعاء بين السجدتين بما مر في خبر حماد ( 8 ) . وروي عن النبي
هامش
( 1 ) تقدم في ص 281 الهامش 1 .
( 2 ) الخصال : 349 ، التهذيب 2 : 299 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1224 .
( 3 ) التهذيب 2 : 298 ح 1202 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1223 .
( 4 ) المغني 1 : 592 .
وفي المصنف لعبد الرزاق 2 : 182 ح 2982 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 262 ، سنن
الدارقطني 1 : 348 ، السنن الكبرى 2 : 104 ، " الجبين " بدل " الجبهة " .
( 5 ) تقدم في ص 388 الهامش 1 .
( 6 ) جمل العلم والعمل 3 : 32 .
( 7 ) الفقيه 1 : 205 ، الهداية : 32 ، ولم نلاحظه في المقنع .
( 8 ) تقدم في ص 281 الهامش 1 .