روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) وأمر به الباقر عليه السلام ( 2 ) ووصفه
حماد عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
ولو كبر في هويه جاز وترك الأفضل . قيل : ولا يستحب مده ليطابق
الهوي ، لما ورد : " ان التكبير جزم " ( 4 ) .
وقال ابن أبي عقيل : يبدأ بالتكبير قائما ، ويكون انقضاء التكبير مع
مستقرة ساجدا . وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما ( 5 ) .
وفي الكافي للكليني باسناده إلى معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : " كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجدا انكب وهو
يكبر " ( 6 ) .
ومنها : الهوي إليه بخشوع وخضوع ، ثم يبتدئ بوضع يديه أولا قبل
ركبتيه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من الامر به ( 7 ) وأمر الباقر عليه
السلام به ( 8 ) .
ويجوز تقديم الركبتين ، لقول الصادق عليه السلام : " لا بأس للرجل أن
هامش
( 1 ) راجع في التكبير : صحيح البخاري 1 : 199 ، صحيح مسلم 1 : 293 ح 392 ، الموطأ 1 :
76 ح 17 ، 19 .
وفي رفع اليدين : صحيح البخاري 1 : 187 ، صحيح مسلم 1 : 292 ح 390 ، الموطأ 1 :
75 ح 16 .
( 2 ) الكافي 3 : 320 ح 3 ، التهذيب 2 : 297 ح 1197 .
( 3 ) تقدم في ص 281 الهامش 1 .
( 4 ) تلخيص الحبير 3 : 283 .
( 5 ) الخلاف 1 : 353 المسألة : 107 .
( 6 ) الكافي 3 : 336 ح 5 .
( 7 ) مسند أحمد 2 : 381 ، سنن الدارمي 1 : 303 ، سنن أبي داود 1 : 222 ح 840 ، سنن النسائي
2 : 207 ، سنن الدارقطني 1 : 344 ، السنن الكبرى 2 : 99 .
( 8 ) الكافي 3 : 334 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 ح 308 .