تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
جبهته ولا يرفع رأسه " ( 1 ) . ولو سجد على مثل القطن والصوف ، وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء ويحصل مسمى الطمأنينة ان أمكن ، والا لم يصل عليه مع امكان غيره . ولا تجب المبالغة في الاعتماد ، بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء . ولو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحا ، لم يجز - لعدم مسمى السجود - الا لضرورة . ويجب ان يلقى ببطن كفيه ما يسجد عليه ، فلو لقي بظهريهما لم يجز ، الا مع الضرورة . ولو لقي بمفصل الكفين من عند الزندين ، أجزأ عند المرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ، لصدق السجود على اليدين . وأكثر الأصحاب على وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما ( 3 ) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته . ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف وان كان مستحبا ، بل يكفي أحدهما إذا صدق مسمى اليد . وقال ابن الجنيد : يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ، ويجزئ منها قدر الدرهم إذا كان بها علة . فظاهره الزيادة على ذلك مع الاختيار والروايات تدفعه .
وأما سنن السجود : فمنها : التكبير له قائما رافعا يديه - كما مر - والهوي بعد اكماله ، لما
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 93 ، التهذيب 2 : 312 ح 1270 . ( 2 ) جمل العلم والعمل 3 : 32 . ( 3 ) راجع : المقنع : 26 ، الغنية : 496 ، المعتبر : 26 .