جبهته ولا يرفع رأسه " ( 1 ) .
ولو سجد على مثل القطن والصوف ، وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت
الأعضاء ويحصل مسمى الطمأنينة ان أمكن ، والا لم يصل عليه مع امكان
غيره .
ولا تجب المبالغة في الاعتماد ، بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء . ولو
وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحا ، لم يجز - لعدم مسمى السجود -
الا لضرورة .
ويجب ان يلقى ببطن كفيه ما يسجد عليه ، فلو لقي بظهريهما لم يجز ،
الا مع الضرورة . ولو لقي بمفصل الكفين من عند الزندين ، أجزأ عند
المرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ، لصدق السجود على اليدين . وأكثر الأصحاب على
وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما ( 3 ) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته .
ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف وان كان مستحبا ، بل يكفي أحدهما إذا صدق مسمى اليد .
وقال ابن الجنيد : يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ،
ويجزئ منها قدر الدرهم إذا كان بها علة . فظاهره الزيادة على ذلك مع
الاختيار والروايات تدفعه .
وأما سنن السجود :
فمنها : التكبير له قائما رافعا يديه - كما مر - والهوي بعد اكماله ، لما
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 93 ، التهذيب 2 : 312 ح 1270 .
( 2 ) جمل العلم والعمل 3 : 32 .
( 3 ) راجع : المقنع : 26 ، الغنية : 496 ، المعتبر : 26 .