محله ، والأصل عدم وجوب العود الا بأمر جديد ولم يثبت .
وكذا لو ركع واطمأن فسقط إلى الأرض ، لم يحتج إلى القيام عند
الشيخ ( 1 ) لان محله قد فات .
ولو سقط قبل ركوعه ، وجب العود له قطعا .
ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ، فالأقرب عند المحقق انه لا يعيد ،
لان الركوع المشروع قد حصل ، فلو أعاد لزاد ركوعا ( 2 ) وهو جيد على مذهبه إذ
الطمأنينة ليست عنده ركنا ( 3 ) ويجئ على قول الشيخ في الخلاف وجوب
العود ( 4 ) .
ولو ترك الطمأنينة في الركوع عمدا في صلاة النافلة ، فان قلنا بركنيته
بطلت قطعا كما لو ترك الركوع ، وان قلنا بعدمها فالأقرب البطلان .
وقطع الفاضل بأنه لو ترك الاعتدال من الركوع والسجود في النافلة
صحت وكان تاركا للأفضل ( 5 ) وفيه بعد ، لان حقيقة الصلاة انما تتم باجزائها ،
فهو كترك سجدة أو ترك الفاتحة فيها .
وفي المبسوط : لو شك في الرفع من الركوع بعد هويه إلى السجود لم
يلتفت ( 6 ) . وكذا لو شك في أصل الركوع ، قاله في الخلاف ، محتجا باجماعنا
على أن الشك بعد الانتقال لا حكم له ( 7 ) . والمحقق اقتصر على حكاية الأخير
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 112 .
( 2 ) المعتبر 2 : 194 .
( 3 ) المعتبر 2 : 205 .
( 4 ) الخلاف 1 : 348 المسألة : 98 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 120 .
( 6 ) المبسوط 1 : 112 .
( 7 ) انظر الخلاف 1 : 352 المسألة : 104 ، وفيه : إذا خر ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من
الركوع أم لا مضى في صلاته وبعد أورد دليله بالاجماع .
ولم يذكر فيه أصل الركوع . ولكن نقل الشك في أصل الركوع عن الخلاف في المعتبر 2 :
205 والشهيد اخذه من المعتبر . وليس في النسخ التي بأيدينا الشك في أصل الركوع فلاحظ
المعتبر ودليله فيه ما خرجناه عن الخلاف عين المسألة التي ذكره المعتبر .