تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
صلى الله عليه وآله ، فهو من الصلاة " ( 1 ) . ويلحق بذلك أحكام . يرجع طويل اليدين وقصيرهما في قدر الانحناء إلى مستوى الخلقة ، وكذا فاقدهما . ويجب أن يأتي بالذكر الواجب حال طمأنينته . فلو شرع فيه قبل الطمأنينة ، أو أتمه بعدها عامدا ، بطلت صلاته الا ان يعيده حيث يمكن العود . ولا ينبغي مد التكبير قصدا لبقائه ذاكرا إلى تمام الهوى ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ان قال : " التكبير جزم " ( 2 ) . ورفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي . وقال الكراجكي في الروضة : محل التكبير عند إرسال اليدين بعد الرفع . ولو قال في الرفع : من حمد الله سمع ، لم يأت بالمستحب ، وفي بطلان الصلاة نظر ، من الشك في كونه ثناء على الله تعالى . ولو نوى بالتحميد الوظيفة وشكر نعمة يتذكرها ، أو نوى العاطس به الوظيفتين ، فلا بأس ، لعدم تغير الغرض بهذه النية ، وأصالة الصحة . ولو سقط رفع الرأس لعارض ، سقط الذكر فيه . ولو زال العذر بعد السجود ، أو الشروع بوضع الجبهة ، لم يلتفت . ولو كان قبل وضع الجبهة ، استدركه عند الفاضل ( 3 ) وهو قوي ، لوجوب الانتصاب والطمأنينة مع الامكان وقد أمكن ، وبه علل في المعتبر ولم يرجح شيئا ( 4 ) . وفي المبسوط : يمضي في صلاته ( 5 ) للحكم بسقوطه وقد خرج عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 337 ح 6 ، التهذيب 2 : 316 ح 1293 . ( 2 ) تلخيص الحبير 3 : 283 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 120 . ( 4 ) المعتبر 2 : 205 . ( 5 ) المبسوط 1 : 112 .