صلى الله عليه وآله ، فهو من الصلاة " ( 1 ) .
ويلحق بذلك أحكام .
يرجع طويل اليدين وقصيرهما في قدر الانحناء إلى مستوى الخلقة ،
وكذا فاقدهما .
ويجب أن يأتي بالذكر الواجب حال طمأنينته . فلو شرع فيه قبل
الطمأنينة ، أو أتمه بعدها عامدا ، بطلت صلاته الا ان يعيده حيث يمكن العود .
ولا ينبغي مد التكبير قصدا لبقائه ذاكرا إلى تمام الهوى ، لما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله ان قال : " التكبير جزم " ( 2 ) .
ورفع اليدين ثابت في حق القاعد والمضطجع والمستلقي .
وقال الكراجكي في الروضة : محل التكبير عند إرسال اليدين بعد الرفع .
ولو قال في الرفع : من حمد الله سمع ، لم يأت بالمستحب ، وفي بطلان
الصلاة نظر ، من الشك في كونه ثناء على الله تعالى .
ولو نوى بالتحميد الوظيفة وشكر نعمة يتذكرها ، أو نوى العاطس به
الوظيفتين ، فلا بأس ، لعدم تغير الغرض بهذه النية ، وأصالة الصحة .
ولو سقط رفع الرأس لعارض ، سقط الذكر فيه .
ولو زال العذر بعد السجود ، أو الشروع بوضع الجبهة ، لم يلتفت .
ولو كان قبل وضع الجبهة ، استدركه عند الفاضل ( 3 ) وهو قوي ، لوجوب
الانتصاب والطمأنينة مع الامكان وقد أمكن ، وبه علل في المعتبر ولم يرجح
شيئا ( 4 ) . وفي المبسوط : يمضي في صلاته ( 5 ) للحكم بسقوطه وقد خرج عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 337 ح 6 ، التهذيب 2 : 316 ح 1293 .
( 2 ) تلخيص الحبير 3 : 283 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 120 .
( 4 ) المعتبر 2 : 205 .
( 5 ) المبسوط 1 : 112 .