محمول على الندب ( 1 ) .
وقد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال :
سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزئ فيه من التسبيح ؟ فقال : " ثلاثة ، وتجزئك
واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " ( 2 ) .
وقد تقدم في رواية هشام ان الفريضة واحدة ( 3 ) .
وقد روى العامة عن حذيفة : ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في
ركوعه : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، وفي سجوده : " سبحان ربي الأعلى
وبحمده " ( 4 ) .
السادسة : يجب رفع الرأس من الركوع إجماعا ، وتجب الطمأنينة فيه ،
لما تقدم في حديث الأعرابي ( 5 ) وحديث حماد ( 6 ) . وروي أبو بصير عن الصادق
عليه السلام : " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لم
يقم صلبه " ( 7 ) .
ولا حد لهذه الطمأنينة سوى الاستقرار والسكون ، بحيث يرجع العضو
إلى مستقره . وجعلها الشيخ ركنا في الخلاف ( 8 ) لظاهر الاخبار ، والأكثرون على
عدم بطلان الصلاة بتركها نسيانا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 80 .
( 2 ) التهذيب 2 : 76 ح 284 ، الاستبصار 1 : 323 ح 1206 .
( 3 ) تقدم في ص 454 الهامش 3 .
( 4 ) المنصف لابن أبي شيبة 1 : 248 ، سنن الدارقطني 1 : 341 ، وراجع : نيل الأوطار 2 : 272 .
( 5 ) تقدم في ص 363 الهامش 3 .
( 6 ) تقدم في ص 279 - 281 الهامش 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 320 ح 6 ، التهذيب 2 : 78 ح 290 .
( 8 ) الخلاف 1 : 69 المسألة 49 .
( 9 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 197 ، وشرائع الاسلام 1 : 85 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء 1 :
136 .