تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
محمول على الندب ( 1 ) . وقد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزئ فيه من التسبيح ؟ فقال : " ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض " ( 2 ) . وقد تقدم في رواية هشام ان الفريضة واحدة ( 3 ) . وقد روى العامة عن حذيفة : ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، وفي سجوده : " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ( 4 ) .
السادسة : يجب رفع الرأس من الركوع إجماعا ، وتجب الطمأنينة فيه ، لما تقدم في حديث الأعرابي ( 5 ) وحديث حماد ( 6 ) . وروي أبو بصير عن الصادق عليه السلام : " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه " ( 7 ) . ولا حد لهذه الطمأنينة سوى الاستقرار والسكون ، بحيث يرجع العضو إلى مستقره . وجعلها الشيخ ركنا في الخلاف ( 8 ) لظاهر الاخبار ، والأكثرون على عدم بطلان الصلاة بتركها نسيانا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 80 . ( 2 ) التهذيب 2 : 76 ح 284 ، الاستبصار 1 : 323 ح 1206 . ( 3 ) تقدم في ص 454 الهامش 3 . ( 4 ) المنصف لابن أبي شيبة 1 : 248 ، سنن الدارقطني 1 : 341 ، وراجع : نيل الأوطار 2 : 272 . ( 5 ) تقدم في ص 363 الهامش 3 . ( 6 ) تقدم في ص 279 - 281 الهامش 1 . ( 7 ) الكافي 3 : 320 ح 6 ، التهذيب 2 : 78 ح 290 . ( 8 ) الخلاف 1 : 69 المسألة 49 . ( 9 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 197 ، وشرائع الاسلام 1 : 85 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 136 .