خز أو كتان ، أو قطن ، جائز ( 1 ) .
ولا يجوز ما غش بوبر الأرانب والثعالب على الأشهر ، وادعى فيه بعض
الأصحاب الاجماع ( 2 ) وهو مروي عن أبي عبد الله عليه السلام بطريقين الا ان
فيهما انقطاعا ( 3 ) .
ولا تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام
بجوازه ( 4 ) لاشتهارهما دونها ، وامكان حملها على التقية .
الثاني : قال الشيخ في المبسوط : لا خلاف في جواز الصلاة في
السنجاب والحواصل ( 5 ) .
وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية ( 6 ) تبعا لما ذكره في التهذيب عن
بشير بن بشار ، قال سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب ، إلى قوله عليه
السلام : " صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية " ( 7 ) .
ومنع منه في النهاية ( 8 ) ورواية زرارة السالفة تدل على المنع من حيث
عدم أكل لحمه ( 9 ) - وهو ظاهر الأكثر ( 10 ) - ولأن في صدر الرواية انه سأله عليه
السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب .
ويعارضها صحيحة أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 367 ح 1524 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1468 .
( 2 ) كابن زهرة في الغنية : 493 .
( 3 ) التهذيب 2 : 212 ح 830 ، 831 ، الاستبصار 1 : 387 ح 1469 ، 1470 .
( 4 ) الفقيه 1 : 170 ح 805 ، التهذيب 2 : 213 ح 834 ، الاستبصار 1 : 387 ح 1471 .
( 5 ) المبسوط 1 : 83 .
( 6 ) الوسيلة : 87 ، الفقيه 1 : 172 ، المقنع : 24 .
( 7 ) التهذيب 2 : 210 ح 823 ، وفي الاستبصار 1 : 384 ح 1458 عن بشير بن يسار .
( 8 ) النهاية : 587 .
( 9 ) تقدمت في ص 32 الهامش 5 .
( 10 ) راجع : الفقيه 1 : 170 ، المهذب 1 : 75 ، مختلف الشيعة : 79 .