تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويدل على ركنيته عدم تحقق اسم الصلاة بدونه ، إذ هي مجموع ركعات ولا يتقوم المجموع الا باجزائه ، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : " لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود " ( 1 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا أيقن انه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة " ( 2 ) . ورواية رفاعة عنه عليه السلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم ، قال : " يستقبل " ( 3 ) . إلى غير ذلك من الاخبار . وهو ركن في جميع الركعات ، ويجب في كل ركعة مرة ، وفي صلاة الآيات في كل ركعة خمس كل واحد منها ركن . وقال في المبسوط : هو ركن في الأوليين من كل صلاة ، وفي الثالثة من المغرب ، واما في الأخيرتين من الرباعيات فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل يحذف السجدتين أو إحداهما ويعود إليه ( 4 ) . وفي التهذيب أورد رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : فيمن تيقن ترك الركوع حتى سجد " يلقي السجدتين ويبني ، وان تيقن بعد الفراغ صلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " . ورواية العيص عن الصادق عليه السلام فيمن نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع ، قال : " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " ثم حملهما على الأخيرتين ( 5 ) . وفيهما دلالة على قضاء الركوع بعد الصلاة ، وهو غريب ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام المسألة .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 225 ح 991 ، التهذيب 2 : 152 ح 597 . ( 2 ) التهذيب 2 : 148 ح 580 ، 149 ح 580 ، 149 ح 587 ، الاستبصار 1 : 355 ح 1343 ، 356 ح 1349 . ( 3 ) الكافي 3 : 348 ح 2 ، التهذيب 2 : 148 ح 581 ، 582 الاستبصار 1 : 355 ح 3144 ، 3145 . ( 4 ) المبسوط 1 : 109 . ( 5 ) التهذيب 2 : 149 ، والحديثين فيه برقم 585 ، 586 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 364 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث