تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الواجب الخامس : الركوع . وفيه مسائل : الأولى : يجب الركوع بالاجماع ، ولقوله تعالى : ( اركعوا واسجدوا ) ( 1 ) ولقوله تعالى : ( واركعوا مع الراكعين ) ( 2 ) ولما روي : ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في ناحية المسجد ، فصلى ثم جاء فسلم عليه ، فقال صلى الله عليه وآله : " وعليك السلام ، إرجع فصل فإنك لم تصل " . فرجع فصلى ثم جاء فقال له مثل ذلك ، فقال له الرجل في الثالثة : علمني يا رسول الله ؟ فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " ( 3 ) . وعن علي عليه السلام : " أول الصلاة الركوع " ( 4 ) . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ان الله تعالى فرض من الصلاة : الركوع ، والسجود " ( 5 ) . في أخبار كثيرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سورة الحج : 77 . ( 2 ) سورة البقرة : 43 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 437 ، صحيح البخاري 1 : 192 ، صحيح مسلم 1 : 298 ح 397 ، سنن ابن ماجة 1 : 336 ح 1060 ، سنن أبي داود 1 : 226 ح 856 ، الجامع الصحيح 2 : 103 . ح 303 ، سنن النسائي 2 : 124 ، مسند أبي يعلي 11 : 449 ح 6577 ، السنن الكبرى 2 : 371 . ( 4 ) التهذيب 2 : 97 ح 362 . ( 5 ) التهذيب 2 : 147 ح 575 . ( 6 ) لاحظ : التهذيب 2 : 146 ح 569 - 571 ، الاستبصار 1 : 353 ح 1335 - 1337 .