تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
قال : " يكره أن يقرأ ( قل هو الله أحد ) بنفس واحد " ( 1 ) . وروى أبو حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام ، أنه قال له : " ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول : هل ذكر ربه ؟ فان قال نعم تركه ، وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا " . قال : فقلت جعلت فداك أليس يقرؤون القرآن ، قال : " بلى ، ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " ( 2 ) . قلت : لعل الموجب للجهر بها يحتج بهذا الحديث . وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم ، قال : " يكف عن القراءة في مشيه ، حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ " ( 3 ) . قلت : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ( 4 ) . وهل الكف واجب ؟ توقف فيه بعض المتأخرين ( 5 ) ، والأقرب وجوبه ، لظاهر الرواية ، وان القرار شرط في القيام . وروى حريز بن عبد الله قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال : " كل ذلك لا بأس به ، وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " ( 6 ) . قلت : وهو محمول على النافلة ، لما مر ، قاله الشيخ - رحمه الله - ( 7 )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 314 ح 11 . ( 2 ) التهذيب 2 : 290 ح 1162 . ( 3 ) الكافي 3 : 316 ح 24 ، التهذيب 2 : 290 ح 1165 . ( 4 ) راجع : المبسوط 1 : 109 ، تذكرة الفقهاء 1 : 118 . ( 5 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 118 . ( 6 ) التهذيب 2 : 293 ح 1181 . ( 7 ) التهذيب 2 : 294 .