تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وقد صرح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه ( 1 ) والمرتضى في الجمل ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) . وتفرد ابن إدريس باختصاص الاستحباب بأوليي الظهرين لا الأواخر ، لعدم تعين القراءة فيها ، وللاحتياط ، ولقول الشيخ في الجمل : والجهر بها في الموضعين ، أي : الأوليين ( 6 ) . وهو قول مرغوب عنه : أما أولا : فلانه يسبق إليه ، وهو بإزاء إطلاق الروايات والأصحاب بل بإزاء تصريحهم بالعموم . وأما ثانيا : فلان المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة ، وذلك لكونها بسملة في مواضع الاخفات ، فلا يتفاوت الحال في ذلك إقامة للشعار . والجواب عن تمسكه بتعين القراءة ان ذلك عين المتنازع فيه ، ونحن لا نقول بالبسملة حال عدم القراءة فضلا عن الجهر بها ، اما حال وجود القراءة فهي مساوية لسائر القرآن . واما الاحتياط فمعارض بأصل البراءة من وجوب الاخفات بها . واما الموضعان فلم لا يكونان أول الحمد حيث كانت وأول السورة . قال المحقق - رحمه الله - : هذا تخصيص لما نص عليه الأصحاب ودلت عليه الروايات ، فان تمسك بوجوب الاخفات نقضنا عليه بما تتعين فيه القراءة من الاخفاتية ، وان تمسك بنص الأصحاب والمنقول لزمه العمل بالاخفات في كل موضع يقرأ فيه تعين أو لم يتعين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ : الفقيه 1 : 202 . ( 2 ) جمل العلم والعمل 3 : 32 . ( 3 ) النهاية : 76 . ( 4 ) الخلاف 1 : 331 المسألة : 83 . ( 5 ) المبسوط 1 : 105 . ( 6 ) السرائر : 45 ، وراجع : الجمل والعقود : 183 . ( 7 ) المعتبر 2 : 181 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 332 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث