تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، انك أنت الغفور الرحيم " ( 1 ) . ومنها : ما قاله ابن بابويه ، قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تأتها متكاسلا ولا متناعسا ولا مستعجلا ، ولكن على سكون ووقار ، فإذا دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك ، واخشع ببصرك ( إلى الله عز وجل ) ( 2 ) ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، واشغل قلبك بصلاتك ، فإنه لا يقبل من صلاتك الا ما أقبلت عليه منها بقلبك ، حتى أنه ربما قبل من صلاة العبد ربعها وثلثها ونصفها ( 3 ) . قلت : روى زرارة عن الباقر عليه السلام ، وروى محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام : " ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها ، فما يرفع له الا ما اقبل عليه منها بقلبه ، وانما أمروا بالنوافل ليتمم لهم ما نقصوا من الفريضة " ( 4 ) . وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الباقر والصادق عليهما السلام : " انما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فان أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها " ( 5 ) . وقال : ليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، ولا تقدم رجلا على رجل ، وراوح بين قدميك واجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر ( 6 ) . وفي المبسوط : أربع أصابع إلى شبر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 309 ح 3 ، الفقيه 1 : 197 ح 917 ، التهذيب 2 : 287 ح 1149 . ( 2 ) ليست في المصدر . ( 3 ) الفقيه 1 : 197 . ( 4 ) الكافي 3 : 299 ح 1 ، 363 ح 2 ، علل الشرائع : 328 ، 358 ، التهذيب 2 : 341 ح 1413 . ( 5 ) الكافي 3 : 363 ح 4 ، التهذيب 2 : 342 ح 1417 . ( 6 ) الفقيه 1 : 198 . ( 7 ) المبسوط 1 : 101 .