تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب اكماله ، بان يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا ، ثم يأتي بالذكر قائما لأنه لم يكن أكمله ، فان اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء ، لعدم سبق كلام تام الا ان نقول : هذا الفصل لا يقدح في الموالاة ، وان أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا . ولو خف بعد الطمأنينة ، قام للاعتدال من الركوع ، ووجبت الطمأنينة في الاعتدال . ولو خف بعد الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه ، قام ليطمئن . ولو خف بعد الطمأنينة في الاعتدال ، فالأقرب وجوب القيام ، ليسجد عن قيام كسجود القائم . وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد ، الا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين ، فتجب الطمأنينة . ولو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة ، فالأقرب الاجتزاء به ، ويأتي بالذكر فيه وبعده ، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا . وحينئذ ان تمكن من الاعتدال والطمأنينة وجب ، وان تمكن من مجرد الاعتدال فالظاهر وجوبه وتسقط الطمأنينة ، مع احتمال جلوسه للاعتدال والطمأنينة فيه . الحادية عشرة : قد سبق جواز النافلة قاعدا للقادر على القيام ، والأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود والقيام ، لعدم ثبوت النقل فيه ، مع أصالة عدم التشريع ، والاعتذار بان الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود ، لان الوجوب هنا بمعني الشرط ، كالطهارة في النافلة وترتيب الافعال فيها .
الكلام في مستحبات القيام ، وهي أمور : منها : ان يقول ما قاله الصادق عليه السلام في خبر ابان ، قال : " إذا قمت إلى الصلاة فقل : اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي ، وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ، ومن المقربين ، واجعل صلاتي به متقبلة ،