تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الوتيرة ( 1 ) . لنا انه ذكر الله تعالى ، والاخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل . ويجوز الولاء بينها ، لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام " استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء " ( 2 ) . وزاد ابن الجنيد بعد التوجه : استحباب تكبيرات سبع ، و ( سبحان الله ) سبعا ، و ( الحمد لله ) سبعا ، و ( لا إله إلا الله ) سبعا ، من غير رفع يديه ، ونسبه إلى الأئمة عليهم السلام ( 3 ) . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : " إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة ، ثم نسيت التكبير ، أجزأك " ( 4 ) . فرع : لو لحق المأموم الامام حال القراءة استحب له التوجه بالسبع ، ثم يقرأ مستحبا في الاخفاتية - كما يأتي إن شاء الله - ولو خاف فوت القراءة ترك التوجه ، قاله في المبسوط ( 5 ) . فائدة : روى زرارة عن الباقر عليه السلام : " ان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام ، فخرج به النبي صلى الله عليه وآله إلى الصلاة فأقامه عن يمينه ، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله التكبير فأعاد الحسين عليه السلام ، وهكذا سبعا ، فجرت
هامش
( 1 ) المقنعة : 17 ، المبسوط 1 : 104 ، النهاية : 73 . ( 2 ) الخصال : 347 ، التهذيب 2 : 287 ح 1152 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 99 . ( 4 ) الفقيه 1 : 227 ح 1002 ، التهذيب 2 : 144 ح 564 . ( 5 ) المبسوط 1 : 104 .