تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
والأصح ان التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع ، وينتهي عند انتهاء الرفع - لا في حال القرار مرفوعتين ولا حال إرسالهما ، كما قاله بعض الأصحاب ( 1 ) - لقول عمار : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ( 2 ) . ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، ولا بين صلاة الفرض والنفل . ويتأكد استحباب الرفع في تكبيرة الاحرام ، وكذا يتأكد استحباب الرفع في التكبير كله للامام . الثامنة : يستحب ترك الاعراب في آخره ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " التكبير جزم " ( 3 ) . ويستحب الجهر بها للامام ليعلم من خلفه افتتاحه ، والاسرار للمأموم ، اما المنفرد فله الخيرة في ذلك . وأطلق الجعفي رفع الصوت بها . والتوجه بست غيرها أو أربع اثنتين ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : " إذا افتتحت الصلاة فكبر ، إن شئت واحدة ، وان شئت ثلاثا ، وان شئت خمسا ، وان شئت سبعا ، كل ذلك مجزئ غير انك إذا كنت إماما لم تجهر الا بتكبيرة واحدة " ( 4 ) . وليدع عقيب الثالثة بما روى الحلبي عن الصادق عليه السلام : " اللهم أنت الملك الحق ، لا اله أنت سبحانك ، اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا أنت . ثم يكبر تكبيرتين ويقول : لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك الا إليك ، سبحانك وحنانيك تبارك وتعاليت سبحانك رب البيت . ثم يكبر اثنتين
هامش
( 1 ) نسبه إلى بعض العلماء العلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 113 ، ونهاية الإحكام 1 : 457 . ( 2 ) مثله في التهذيب 2 : 66 ح 236 عن ابن سنان . ( 3 ) سنن الترمذي 2 : 95 ح 296 . ( 4 ) التهذيب 2 : 66 ح 239 . وآخره اقتباس من الآية 79 من سورة الأنعام .