تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
فعلوه ( 1 ) وللامر به قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ( 2 ) وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في النحر : " رفع اليدين حذاء الوجه " ( 3 ) . قلنا : الفعل أعم من الواجب والندب ، وكذا الامر . وحد الرفع محاذاة الاذنين والوجه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) والصادق عليه السلام ( 5 ) . وقال الشيخ : يحاذي بهما شحمتي الاذن ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل : يرفعهما حذو منكبيه ، أو حيال خديه ، لا يجاوز بهما اذنيه . وقال ابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ، ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخدين ( 7 ) . وليكونا مبسوطتين ، ويستقبل بباطن كفيه القبلة . ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي الابهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس ( 8 ) تبعا للمفيد ( 9 )
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 65 ح 234 ، 235 و 66 ح 236 . ( 2 ) سورة الكوثر : 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 66 ح 237 . ( 4 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 233 ، سنن أبي داود 1 : 193 ح 728 ، سنن النسائي 2 : 122 ، سنن الدارقطني 1 : 292 . ( 5 ) التهذيب 2 : 65 ح 233 ، 235 . ( 6 ) المبسوط 1 : 103 ، الخلاف 1 : 320 المسألة : 72 . ( 7 ) الفقيه 1 : 198 . ( 8 ) السرائر : 44 ( 9 ) المقنعة : 16 .