تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الواجب الثاني : تكبيرة الاحرام . وفيها مسائل : الأولى : هي ركن في الصلاة بمعنى : بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا اجماعا - وكذا باقي أركان الصلاة التي هي : النية ، والقيام ، والركوع ، والسجدتان معا - لقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر " ( 1 ) ولأنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير دائما . وسأل زرارة الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي تكبيرة الاحرام ، فقال : " يعيد " ( 2 ) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) . وبإزاء هذه الروايات : ان الناسي لا يعيد ، كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . وروى ذريح عنه عليه السلام ( 5 ) وزرارة عن الباقر عليه السلام : ان الناسي يكبر قبل القراءة أو بعدها ( 6 ) . وروى البزنطي عن الرضا عليه السلام في ناسي تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع : " يجزئه " ( 7 ) . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يكبر فبدأ
هامش
( 1 ) فتح العزيز 3 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 540 ، وراجع تلخيص الحبير 3 : 267 . ( 2 ) الكافي 3 : 347 ح 1 ، التهذيب 1 : 142 ح 556 ، 557 ، الاستبصار 1 : 351 ح 1326 . ( 3 ) التهذيب 2 : 143 ح 560 ، الاستبصار 1 : 351 ح 1329 . ( 4 ) الفقيه 1 : 226 ح 999 ، التهذيب 2 : 144 ح 565 ، الاستبصار 1 : 352 ح 1330 . ( 5 ) التهذيب 2 : 143 ح 559 ، الاستبصار 1 : 351 ح 1328 . ( 6 ) الفقيه 1 : 226 ح 1001 التهذيب 2 : 145 ح 567 ، الاستبصار 1 : 352 ح 1331 . ( 7 ) الفقيه 1 : 226 ح 1000 ، التهذيب 2 : 144 ح 566 ، الاستبصار 1 : 353 ح 1334 .