الواجب الثاني : تكبيرة الاحرام .
وفيها مسائل :
الأولى : هي ركن في الصلاة بمعنى : بطلان الصلاة بتركها عمدا
وسهوا اجماعا - وكذا باقي أركان الصلاة التي هي : النية ، والقيام ، والركوع ،
والسجدتان معا - لقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى
يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر " ( 1 ) ولأنه كان يفتتح
الصلاة بالتكبير دائما .
وسأل زرارة الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي تكبيرة الاحرام ،
فقال : " يعيد " ( 2 ) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) .
وبإزاء هذه الروايات : ان الناسي لا يعيد ، كرواية الحلبي عن الصادق
عليه السلام ( 4 ) .
وروى ذريح عنه عليه السلام ( 5 ) وزرارة عن الباقر عليه السلام : ان
الناسي يكبر قبل القراءة أو بعدها ( 6 ) .
وروى البزنطي عن الرضا عليه السلام في ناسي تكبيرة الافتتاح حتى كبر
للركوع : " يجزئه " ( 7 ) .
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يكبر فبدأ
هامش
( 1 ) فتح العزيز 3 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 540 ، وراجع تلخيص الحبير 3 : 267 .
( 2 ) الكافي 3 : 347 ح 1 ، التهذيب 1 : 142 ح 556 ، 557 ، الاستبصار 1 : 351 ح 1326 .
( 3 ) التهذيب 2 : 143 ح 560 ، الاستبصار 1 : 351 ح 1329 .
( 4 ) الفقيه 1 : 226 ح 999 ، التهذيب 2 : 144 ح 565 ، الاستبصار 1 : 352 ح 1330 .
( 5 ) التهذيب 2 : 143 ح 559 ، الاستبصار 1 : 351 ح 1328 .
( 6 ) الفقيه 1 : 226 ح 1001 التهذيب 2 : 145 ح 567 ، الاستبصار 1 : 352 ح 1331 .
( 7 ) الفقيه 1 : 226 ح 1000 ، التهذيب 2 : 144 ح 566 ، الاستبصار 1 : 353 ح 1334 .