تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الثامنة : لو نوى الفريضة ثم عزبت النية ، لم يضر . ولو نوى النفل حينئذ ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطأ ، فالأقرب الاجزاء ، لاستتباع نية الفريضة باقي الافعال فلا يضر خطؤه في النية ، ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة ، فقال : " هي التي قمت فيها ولها " ، وقال : " إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " ( 1 ) . وروى يونس عن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : " هي على ما افتتح الصلاة عليه " ( 2 ) . التاسعة : لو شك في النية بعد التكبير لم يلتفت ، لانتقاله عن محله . ولو شك وهو لم يكبر أعاد . ولو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة ، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير . ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا ، أو نفلا أو فرضا ، بنى على ما قام إليه ، فإن لم يعلمه بطلت صلاته ، لعدم الترجيح . ولو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر ، فالأقرب البناء على الظهر ، لأن الظاهر أنه بدأ بالواجب أولا . ويحتمل أن يصلي رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، لحصول البراءة به إذا كانت الأولى صادفت الوقت المشترك . العاشرة : قال في الخلاف : من دخل في صلاة بنية النفل ، ثم نذر في خلالها اتمامها ، فإنه يجب عليه اتمامها ، قال : لان عندنا النذر ينعقد بالقلب
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 343 ح 1420 ، 382 ح 1594 ، وفي سؤال الراوي : وهو ينوي انها نافلة . ( 2 ) التهذيب 2 : 197 ح 776 ، 343 ح 1419 .