تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الركن الأول : في أفعال الصلاة وتوابعها
وفصوله أربعة : الأول : في الافعال . وهي إما واجبة أو مندوبة . والواجبات ثمانية : النية ، والتكبير ، والقيام ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم . والمندوبة تذكر في تضاعيف هذه إن شاء الله تعالى . الأول : النية . وقد سبق بيان حقيقتها ووجوبها ، ولنذكر هنا مسائل : الأولى : قيل : ان النية شرط لا جزء ، لأنه الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل والمعنيان موجودان في النية ، ولأن " أول الصلاة التكبير " والنية مقارنة أو سابقة فلا تكون جزء ، ولأنها لو كانت جزء لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل ، ولأن النية تتعلق بالصلاة فلو كانت جزء منها لتعلق الشئ بنفسه ، ولأن قوله صلى الله عليه وآله : " الأعمال بالنيات " ( 1 ) يدل على مغايرة العمل للنية . وتحقيق الحال فيه : ان الجزء والشرط يشتركان في أنه لابد منهما إذا كان - الجزء ركنا ، ويفترقان بان الشرط ما يتقدم على الماهية - كالطهارة وستر العورة - والجزء ما تلتئم منه الماهية - كالركوع والسجود - .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 186 ح 519 ، مسند أحمد 1 : 25 ، صحيح البخاري 1 : 4 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ح 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ح 2201 ، الجامع الصحيح 4 : 1079 ح 2147 ، السنن الكبرى 7 : 341 .