تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وقال ابن حمزة : يستحب في المأذنة ، ويكره في الصومعة ( 1 ) .
الرابعة عشرة : قال ابن البراج - رحمه الله - : يستحب لمن أذن أو أقام ان يقول في نفسه عند ( حي على خير العمل ) : آل محمد خير البرية ، مرتين . ويقول أيضا في نفسه إذا فرغ من قوله ( حي على الصلاة ) : لا حول ولا قوة الا بالله ، وكذلك يقول عند قوله : حي على الفلاح ) . وإذا قال : ( قد قامت الصلاة ) ، قال : اللهم أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها عملا ، وإذا فرغ من قوله : ( قد قامت الصلاة ) قال في نفسه : اللهم رب ( 2 ) الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، أعط محمدا صلواتك عليه وآله سؤله يوم القيامة ، وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة ، وتقبل شفاعة في أمته ( 3 ) . وروى السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام : " ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس " ( 4 ) . وروى عمران الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن الاذان في الفجر ، قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : " إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما ، وان كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما " ( 5 ) .
الخامسة عشرة : ذكر معظم الأصحاب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة ( 6 ) ولم أجد به حديثا .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 92 . ( 2 ) في ط والمصدر زيادة : ( هذه ) . ( 3 ) المهذب 1 : 90 . ( 4 ) التهذيب 2 : 281 ح 1118 . ( 5 ) التهذيب 2 : 285 ح 1142 . ( 6 ) راجع المبسوط 1 : 96 ، المهذب 1 : 90 ، المراسم : 69 ، المعتبر 2 : 142 ، نهاية الإحكام 1 : 416 .