تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم " ( 1 ) قال الشيخ : أجمعت الطائفة على ترك العمل بهذه ( 2 ) . وفي النهاية : التثويب : تكرير الشهادتين دفعتين ، وتبعه ابن إدريس ، ولم يجوزاه ( 3 ) وكذلك لم يجوزا قول : ( الصلاة خير من النوم ) ( 4 ) . وجوز الشيخ تكرير الشهادتين للاشعار ( 5 ) . ونقل الشيخ : انه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء ( 6 ) ، يعني به بين العامة . وفي قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة وعليه أصحابه ( 7 ) وفي الجديد : لا تثويب ، وفسره : بالصلاة خير من النوم ( 8 ) . وأبو حنيفة روي عنه ان التثويب هو : ان تقول بعد الاذان ومكث قدر عشرين آية : ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) ( 9 ) . واما العشاء الآخرة فلم يقل أحد باستحباب التثويب فيها الا الحسن بن صالح بن حي ( 10 ) ونقل عن الجعفي : انه مستحب في جميع الصلوات . واشتقاق التثويب من ثاب إذا رجع إلى الدعاء أي : الصلاة بعدما دعا إليها بالحيعلتين .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 63 ح 222 ، الاستبصار 1 : 308 ح 1146 ، السرائر : 483 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) النهاية : 67 ، السرائر : 43 . ( 4 ) النهاية : 67 ، السرائر : 43 . ( 5 ) النهاية : 67 . ( 6 ) المبسوط 1 : 95 . ( 7 ) المجموع 3 : 92 ، فتح العزيز 3 : 169 ، الوجيز 1 : 36 . ( 8 ) المجموع 3 : 90 ، فتح العزيز 3 : 169 ، بدائع الصنائع 1 : 148 . ( 9 ) المغني 4 : 453 ، شرح فتح القدير 1 : 214 . ( 10 ) المجموع 3 : 98 .