ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم " ( 1 ) قال الشيخ : أجمعت الطائفة على ترك
العمل بهذه ( 2 ) .
وفي النهاية : التثويب : تكرير الشهادتين دفعتين ، وتبعه ابن إدريس ، ولم
يجوزاه ( 3 ) وكذلك لم يجوزا قول : ( الصلاة خير من النوم ) ( 4 ) .
وجوز الشيخ تكرير الشهادتين للاشعار ( 5 ) .
ونقل الشيخ : انه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء ( 6 ) ،
يعني به بين العامة .
وفي قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة وعليه أصحابه ( 7 ) وفي
الجديد : لا تثويب ، وفسره : بالصلاة خير من النوم ( 8 ) .
وأبو حنيفة روي عنه ان التثويب هو : ان تقول بعد الاذان ومكث قدر
عشرين آية : ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) ( 9 ) .
واما العشاء الآخرة فلم يقل أحد باستحباب التثويب فيها الا الحسن بن
صالح بن حي ( 10 ) ونقل عن الجعفي : انه مستحب في جميع الصلوات .
واشتقاق التثويب من ثاب إذا رجع إلى الدعاء أي : الصلاة بعدما دعا
إليها بالحيعلتين .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 63 ح 222 ، الاستبصار 1 : 308 ح 1146 ، السرائر : 483 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) النهاية : 67 ، السرائر : 43 .
( 4 ) النهاية : 67 ، السرائر : 43 .
( 5 ) النهاية : 67 .
( 6 ) المبسوط 1 : 95 .
( 7 ) المجموع 3 : 92 ، فتح العزيز 3 : 169 ، الوجيز 1 : 36 .
( 8 ) المجموع 3 : 90 ، فتح العزيز 3 : 169 ، بدائع الصنائع 1 : 148 .
( 9 ) المغني 4 : 453 ، شرح فتح القدير 1 : 214 .
( 10 ) المجموع 3 : 98 .