صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا " ( 1 ) ويستحب قوله ساجدا ( 2 ) .
وعن النبي صلى الله عليه وآله : " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد " ( 3 ) .
الحادية عشرة : يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره
للمؤذن والسامع ، في الاذان وغيره ، لعموم قوله تعالى : ( صلوا عليه ) ( 4 )
صلى الله عليه وآله ، ولقول الباقر عليه السلام : " وافصح بالألف والهاء ، وصل
على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك ، في أذان أو
غيره " ( 5 ) .
وقال ابن بابويه : قال الصادق عليه السلام : " كان اسم النبي صلى الله
عليه وآله يكرر في الاذان ، وأول من حذفه ابن أروى " ( 6 ) .
الثانية عشرة : ذكر الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام
أنه قال : " انما امر الناس بالاذان تذكيرا للناسي ، وتنبيها للغافل ، وتعريفا لجاهل
الوقت ، وليكون المؤذن داعيا إلى عبادة الخالق ( 7 ) بالتوحيد ، مجاهرا بالايمان ،
معلنا بالاسلام . وانما بدئ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان الله تعالى أراد ان
يكون الابتداء بذكره والانتهاء بذكره ، وانما ثني ليتكرر في آذان المستمعين ،
فان سها عن الأول لم يسه عن الثاني ، ولأن الصلاة ركعتان .
وجعل التكبير في أول الاذان أربعا لان أول الاذان يبدو في غفلة ، وجعل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 308 ح 32 ، التهذيب 2 : 64 ح 230 .
( 2 ) مصباح المتهجد : 28 .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 495 ح 1909 ، مسند أحمد 3 : 155 ، سنن أبي داود 1 : 144
ح 521 ، الجامع الصحيح 1 : 415 ح 212 .
( 4 ) سورة الأحزاب : 56 .
( 5 ) الكافي 3 : 303 ح 7 ، الفقيه 1 : 184 ح 875 .
( 6 ) الفقيه 1 : 195 ح 913 .
( 7 ) في المصادر الثلاث زيادة : " ومرغبا فيها ، ومقرا له " .