تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
السلام لأبي هارون المكفوف : " إذا أقمت فلا تتكلم ، ولا تومئ بيدك " ( 1 ) والروايات الدالة على جواز الكلام فيهما ( 2 ) لا تنافي الكراهية . وتزيد الكراهية بعد قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، وبعد فراغ الإقامة ، لقوله عليه السلام : " إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى ، وليس لهم امام ، فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان " ( 3 ) . ويستحب إعادة الإقامة لو تكلم ، لقوله عليه السلام : " لا تكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " ( 4 ) . وعمل الشيخان والمرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم ، الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام أو تسوية صف ( 5 ) . والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا ( 6 ) . فرع : لو طال الكلام في خلال الاذان أو السكوت أو النوم أو الجنون أو الاغماء ، بحيث لا يذكر ان الثاني مبني على الأول ، استأنفه ليحصل ما يسمى أذانا . وكذا لو ارتد ثم عاد ، وقال الشيخ في المبسوط : يستأنف ( 7 ) وأطلق ، مع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 305 ح 20 ، التهذيب 2 : 54 ح 185 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1111 . ( 2 ) راجع : التهذيب 2 : 54 ح 186 ، 55 ح 188 ، 189 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1110 ، 1111 ، 1115 . ( 3 ) التهذيب 2 : 55 ح 189 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1116 . ( 4 ) التهذيب 2 : 55 ح 191 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1112 . ( 5 ) المقنعة : 15 ، النهاية : 66 ، مختلف الشيعة : 90 . ( 6 ) المقنعة : 15 ، مختلف الشيعة : 88 . ( 7 ) المبسوط 1 : 96 .