تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
قوله : انه لو أتم الاذان ثم ارتد اعتد به ، وانه وقع صحيحا أولا فلا يبطل الا بدليل ( 1 ) قال في المعتبر : ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين ( 2 ) . وأطلق أيضا البناء مع الاغماء إذا أفاق ، وجعل استئنافه أفضل ( 3 ) .
التاسعة : يكره ان يكون المؤذن لحانا ، حذرا من إحالة المعنى - كما لو نصب رسول الله - ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : " يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم أفصحكم " ( 4 ) . وفي حديث آخر : " ويؤذن لكم خياركم " ( 5 ) . ولو كان فيه لثغة فلا بأس ، لما روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا ( 6 ) .
العاشرة : يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهر والعصر محسوبتين من سنتيهما ، لما روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام : " يؤذن للظهر عند ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات " ( 7 ) . ويجوز بجلسة ، وفي المغرب بنفس ، لقول الصادق عليه السلام : " بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا " ( 8 ) . وروي استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق عليه السلام : " وانه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 96 . ( 2 ) المعتبر 2 : 134 . ( 3 ) المبسوط 1 : 96 . ( 4 ) الفقيه 1 : 185 ح 880 . ( 5 ) الفقيه 1 : 185 ح 880 ، سنن ابن ماجة 1 : 240 ح 726 ، سنن أبي داود 1 : 161 ح 590 ، مسند أبي يعلى 4 : 231 ح 2343 ، السنن الكبرى 1 : 426 . ( 6 ) المغني 1 : 479 ، الشرح الكبير 1 : 450 . ( 7 ) التهذيب 2 : 286 ح 1144 وفيه : أو أبي الحسن عليه السلام ، وفي الموضعين " على " بدل " عند " . ( 8 ) التهذيب 2 : 64 ح 229 ، الاستبصار 1 : 309 ح 1150 .