قوله : انه لو أتم الاذان ثم ارتد اعتد به ، وانه وقع صحيحا أولا فلا يبطل الا
بدليل ( 1 ) قال في المعتبر : ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين ( 2 ) .
وأطلق أيضا البناء مع الاغماء إذا أفاق ، وجعل استئنافه أفضل ( 3 ) .
التاسعة : يكره ان يكون المؤذن لحانا ، حذرا من إحالة المعنى - كما لو
نصب رسول الله - ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : " يؤمكم أقرؤكم ،
ويؤذن لكم أفصحكم " ( 4 ) .
وفي حديث آخر : " ويؤذن لكم خياركم " ( 5 ) .
ولو كان فيه لثغة فلا بأس ، لما روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا ( 6 ) .
العاشرة : يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهر والعصر محسوبتين
من سنتيهما ، لما روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام : " يؤذن للظهر عند
ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات " ( 7 ) .
ويجوز بجلسة ، وفي المغرب بنفس ، لقول الصادق عليه السلام : " بين
كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا " ( 8 ) .
وروي استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق عليه السلام : " وانه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 96 .
( 2 ) المعتبر 2 : 134 .
( 3 ) المبسوط 1 : 96 .
( 4 ) الفقيه 1 : 185 ح 880 .
( 5 ) الفقيه 1 : 185 ح 880 ، سنن ابن ماجة 1 : 240 ح 726 ، سنن أبي داود 1 : 161 ح 590 ،
مسند أبي يعلى 4 : 231 ح 2343 ، السنن الكبرى 1 : 426 .
( 6 ) المغني 1 : 479 ، الشرح الكبير 1 : 450 .
( 7 ) التهذيب 2 : 286 ح 1144 وفيه : أو أبي الحسن عليه السلام ، وفي الموضعين " على " بدل
" عند " .
( 8 ) التهذيب 2 : 64 ح 229 ، الاستبصار 1 : 309 ح 1150 .