تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الفصل الثالث : فيما يستقبل له . وفيه مسائل . الأولى : يجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في أحواله السابقة ، وعند الذبح على ما يأتي إن شاء الله ، كل ذلك مع الاختيار . ويحرم الاستقبال فيما مر . ويستحب للجلوس للقضاء ، والدعاء مؤكدا ، والجلوس مطلقا إلى القبلة أفضل ، لقولهم عليهم السلام : " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " ( 1 ) . ويكره الاستقبال في الجماع . ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا .
الثانية : يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن منه ، كالمصلوب ، والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة مع عجزه عنها ، وكالمضطر إلى الصلاة ماشيا مع عدم إمكان الاستقبال ، وكما في حال شدة الخوف وان قدر على الاستقبال لولا القتال . ويسقط في الميت أيضا عند التعذر ، وفى الذبح في الصائلة والمتردية إذا لم يمكن فيها الاستقبال .
الثالثة : لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا لاختلال الاستقبال وان كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب . وكذا صلاة الجنازة ، لان أظهر أركانها القيام ، وأقوى شروطها الاستقبال . وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : أيصلي الرجل شيئا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 109 ح 3 ، مستدرك الوسائل 8 : 406 ح 1 الغايات : 87 .