في الصلاة كلها " ( 1 ) .
وروى أيضا عنه في الرجل يصيبه مطر ، وهو في موضع لا يقدر ان
يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعا جافا ، قال : " يفتتح الصلاة ، فإذا ركع
فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود ايماء وهو
قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة " ( 2 ) ويحمل على عدم تمكنه من
الجلوس .
وروى في التهذيب : " ان النبي صلى الله عليه وآله صلي في يوم وحل
ومطر في المحمل " ( 3 ) رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام . وفي رواية
أخرى عنه عليه السلام : " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته
الفريضة في يوم مطير " ( 4 ) وقيده في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام
ب " الضرورة الشديدة " ( 5 ) .
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " من كان في مكان لا
يقدر على الأرض فليومئ ايماء " ( 6 ) . وفي مضمر سماعة في الأسير يمنع من
الصلاة قال : " يومئ إيماء " ( 7 ) .
السادسة عشرة : قال ابن بابويه في الفقيه : قال الصادق عليه السلام :
" السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنة " ( 8 ) والظاهر أن المراد بالسنة
هنا الجائز لا انه أفضل .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 311 ح 1265 ، 3 : 175 ح 389 .
( 2 ) التهذيب 2 : 312 ح 1266 ، 3 : 175 ح 390 .
( 3 ) التهذيب 3 : 232 ح 602 .
( 4 ) الفقيه 1 : 285 ح 1249 ، التهذيب 3 : 231 ح 599 .
( 5 ) التهذيب 3 : 231 ح 600 .
( 6 ) الفقيه 1 : 159 ح 745 ، التهذيب 3 : 175 ح 388 .
( 7 ) الفقيه 1 : 159 ح 746 ، وفي التهذيب 2 : 382 ح 1592 عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 8 ) الفقيه 1 : 174 ح 824 ، وفي التهذيب 2 : 235 ح 926 .