تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
في الصلاة كلها " ( 1 ) . وروى أيضا عنه في الرجل يصيبه مطر ، وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعا جافا ، قال : " يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود ايماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة " ( 2 ) ويحمل على عدم تمكنه من الجلوس . وروى في التهذيب : " ان النبي صلى الله عليه وآله صلي في يوم وحل ومطر في المحمل " ( 3 ) رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير " ( 4 ) وقيده في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام ب‍ " الضرورة الشديدة " ( 5 ) . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومئ ايماء " ( 6 ) . وفي مضمر سماعة في الأسير يمنع من الصلاة قال : " يومئ إيماء " ( 7 ) .
السادسة عشرة : قال ابن بابويه في الفقيه : قال الصادق عليه السلام : " السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنة " ( 8 ) والظاهر أن المراد بالسنة هنا الجائز لا انه أفضل .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 311 ح 1265 ، 3 : 175 ح 389 . ( 2 ) التهذيب 2 : 312 ح 1266 ، 3 : 175 ح 390 . ( 3 ) التهذيب 3 : 232 ح 602 . ( 4 ) الفقيه 1 : 285 ح 1249 ، التهذيب 3 : 231 ح 599 . ( 5 ) التهذيب 3 : 231 ح 600 . ( 6 ) الفقيه 1 : 159 ح 745 ، التهذيب 3 : 175 ح 388 . ( 7 ) الفقيه 1 : 159 ح 746 ، وفي التهذيب 2 : 382 ح 1592 عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 8 ) الفقيه 1 : 174 ح 824 ، وفي التهذيب 2 : 235 ح 926 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 152 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث