تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
قال : وقال عليه السلام : " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبره عليه السلام كتب مسبحا وان لم يكن يسبح بها " ( 1 ) . قال : وروى عن علي بن يحيى أنه قال : رأيت جعفر بن محمد عليه السلام كلما سجد ورفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض ( 2 ) . قال : وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام : ما العلة في ذلك ؟ يعني المنع من السجود على ما اكل أو لبس ، قال عليه السلام : " لان السجود هو الخضوع لله ، وأبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " ( 3 ) .
السابعة عشرة : جوز الفاضل السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لان القشر حاجز بين المأكول والجبهة ( 4 ) . ويشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة وخصوصا الحنطة وخصوصا الصدر الأول ، فالأقرب المنع . وقوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه ، وتوقف فيه بعد غزله ( 5 ) . وجوز السجود على القنب ، لعدم اعتياد لبسه ، وتوقف فيما لو اتخذ منه ثوب . والظاهر القطع بالمنع ، لأنه معتاد اللبس في بعض البلدان . ومنع الشيخ في المبسوط من السجود على الرماد ، والمنع من السجود
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 ح 825 . ( 2 ) الفقيه 1 : 176 ح 835 عن علي بن بجيل . ( 3 ) الفقيه 1 : 177 ح 840 ، وفي علل الشرائع : 341 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 92 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 92 .