قال : وقال عليه السلام : " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام
ينور إلى الأرض السابعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبره عليه السلام كتب
مسبحا وان لم يكن يسبح بها " ( 1 ) .
قال : وروى عن علي بن يحيى أنه قال : رأيت جعفر بن محمد عليه
السلام كلما سجد ورفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض ( 2 ) .
قال : وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام : ما العلة في
ذلك ؟ يعني المنع من السجود على ما اكل أو لبس ، قال عليه السلام : " لان
السجود هو الخضوع لله ، وأبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في
سجوده في عبادة الله تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء
الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ، لأنه أبلغ في
التواضع والخضوع لله عز وجل " ( 3 ) .
السابعة عشرة : جوز الفاضل السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ،
لان القشر حاجز بين المأكول والجبهة ( 4 ) .
ويشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة وخصوصا الحنطة وخصوصا
الصدر الأول ، فالأقرب المنع .
وقوى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه ، وتوقف فيه بعد
غزله ( 5 ) .
وجوز السجود على القنب ، لعدم اعتياد لبسه ، وتوقف فيما لو اتخذ منه
ثوب . والظاهر القطع بالمنع ، لأنه معتاد اللبس في بعض البلدان .
ومنع الشيخ في المبسوط من السجود على الرماد ، والمنع من السجود
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 ح 825 .
( 2 ) الفقيه 1 : 176 ح 835 عن علي بن بجيل .
( 3 ) الفقيه 1 : 177 ح 840 ، وفي علل الشرائع : 341 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 92 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 92 .