تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الأحكام . ولو سجد على غير الأرض ونباتها ، أو على المأكول أو الملبوس متعمدا ، بطل ولو جهل الحكم . ولو ظنه غيره أو نسي ، فالأقرب الصحة ، ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز ، ولو كان ساجدا جر الجبهة .
الرابعة عشرة : المشهور كراهة نفخ موضع السجود ، وقد روى النهي محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وهو محمول على الكراهية ، لما رواه أبو بكر الحضرمي عنه عليه السلام : " لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا " ( 2 ) . وفي مرسل إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : لا بأس بنفخ موضع السجود ( 3 ) ، فيحمل على نفي التحريم ، أو على ما لم يؤذ . ولو أدى إلى النطق بحرفين كان حراما قاطعا للصلاة .
الخامسة عشرة : لو كان في ظلمة ، وخاف من السجود على الأرض حية أو عقربا أو مؤذيا ، ولم يكن عنده شئ يسجد عليه غير الثوب ، جاز السجود عليه ، للرواية ( 4 ) ولوجوب التحرز من الضرر المظنون كالمعلوم . ولو تعذر الثوب وخاف على بقية الأعضاء جاز الايماء ، وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه . والأقرب وجوب الايماء إلى ما يقارب السجود الحقيقي ، لأنه أقرب إليه . وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ، قال : " إذا كان هكذا فليومئ
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 302 ح 1222 ، الاستبصار 1 : 329 ح 1235 . ( 2 ) التهذيب 2 : 329 ح 1351 ، الاستبصار 1 : 330 ح 1236 . ( 3 ) الفقيه 1 : 177 ح 838 ، التهذيب 2 : 302 ح 1220 ، الاستبصار 1 : 329 ح 1234 . ( 4 ) فقه الرضا : 114 .