تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وترك عمل الصنائع مطلقا ، قاله الأصحاب ( 1 ) ، وعليه نبه حديث بري النبل : " انما بني لغير ذلك " ( 2 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله : " انما نصبت المساجد للقرآن " ( 3 ) .
السادس : يستحب كنسها ، وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة ، لرواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة ، فأخرج من التراب ما يذر في العين ، غفر له " ( 4 ) .
السابع : يستحب الاسراج فيها ، لما رواه في التهذيب باسناده إلى أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ، ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج " ( 5 ) ولأن فيه إعانة المتهجدين فيه على مآربهم ، وترغيبا للمترددين إليه فيؤمن الخراب عليه .
الثامن : يحرم ادخال النجاسة إليها وازالتها ( فيها ) ( 6 ) قاله الأصحاب ( 7 ) لقول النبي صلى الله عليه وآله : " جنبوا مساجدكم النجاسة " ( 8 ) ولأن كراهية الوضوء من البول والغائط يشعر به .
هامش
( 1 ) راجع : المبسوط 1 : 161 ، السرائر : 60 ، المعتبر 2 : 453 ، شرائع الاسلام 1 : 128 ، تذكرة الفقهاء 1 : 91 . ( 2 ) الكافي 3 : 369 ح 8 ، التهذيب 3 : 258 ح 724 . ( 3 ) الكافي 3 : 369 ح 5 ، التهذيب 3 : 259 ح 725 . ( 4 ) الفقيه 1 : 152 ح 701 ، أمالي الصدوق : 405 ، ثواب الأعمال : 51 ، التهذيب 3 : 254 ح 703 . ( 5 ) المحاسن : 57 ، الفقيه 1 : 154 ح 717 ، التهذيب 3 : 261 ح 733 . ( 6 ) أثبتناها من ط . ( 7 ) راجع : المبسوط 1 : 161 ، السرائر : 60 ، المعتبر 2 : 451 . ( 8 ) المعتبر 2 : 451 ، تذكرة الفقهاء 1 : 91 .