تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وترك تطويل المنارة ، لما روى السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : " انه مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة الا مع سطح المسجد " ( 1 ) . وكذا يكره جعل المنارة وسطها ، وفي النهاية : لا يجوز وسطها ( 2 ) . وترك اخراج الحصى منها ، لرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر ، فإنها تسبح " ( 3 ) . وعده بعض الأصحاب من المحرم ( 4 ) . لظاهر الامر بالرد . وترك البصاق فيه ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه : " ان عليا عليه السلام قال : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفارته دفنه " ( 5 ) . وعن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : " من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه " ( 6 ) . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : " من تنخع في المسجد ، ثم ردها في جوفه ، لم تمر بداء في جوفه الا أبرأته " ( 7 ) . وقد روى في التهذيب عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ، قلت له :
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 155 ح 723 ، التهذيب 3 : 256 ح 710 . ( 2 ) النهاية : 109 . ( 3 ) الفقيه 1 : 154 ح 718 ، علل الشرائع : 320 ، التهذيب 3 : 256 ح 711 . ( 4 ) كالمحقق في شرائع الاسلام 1 : 128 . ( 5 ) التهذيب 3 : 256 ح 712 ، الاستبصار 1 : 442 ح 1704 . ( 6 ) التهذيب 3 : 256 ح 713 ، الاستبصار 1 : 442 ح 1705 . ( 7 ) الفقيه 1 : 152 ح 700 ، ثواب الأعمال : 35 ، التهذيب 3 : 256 ح 714 .