تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في النوم في المساجد : " لا بأس الا في المسجدين : مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، والمسجد الحرام " . قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل ، فيتنحى ناحية ثم يجلس ، فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام ، فقلت له في ذلك ، فقال : " انما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاما في هذا الموضع فليس به بأس " ( 1 ) . وروى عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول ، قال : " نعم ، أين ينام الناس ! " ( 2 ) . وربما استدل على كراهية النوم مطلقا بقوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ، فعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : " سكر النوم " ( 3 ) . وترك قصع القمل ، قاله الجماعة رحمهم الله ( 4 ) . وترك التكلم بالعجمية ، لرواية السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : " انه نهي عن رطانة الأعاجم في المساجد " ( 5 ) . وترك تعلية المساجد ، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله فان مسجده كان قامة ، كما مر ( 6 ) . وترك إقامة الحدود ، لخوف تلويث بحادث في المحدود .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 370 ح 11 ، التهذيب 3 : 258 ح 721 . ( 2 ) الكافي 3 : 369 ح 10 ، التهذيب 3 : 258 ح 720 . ( 3 ) الكافي 3 : 371 ح 15 ، التهذيب 3 : 258 ح 722 ، والآية في سورة النساء : 43 . ( 4 ) راجع : المبسوط 1 : 161 ، شرائع الاسلام 1 : 128 ، تذكرة الفقهاء 1 : 91 . ( 5 ) التهذيب 3 : 262 ح 739 ، وبسند آخر في الكافي 3 : 369 ح 7 . ( 6 ) تقدم في ص : 117 ، هامش 1 .