وترك كشف السرة والفخذ والركبة ، وفي النهاية : لا يجوز ( 1 ) .
ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف فيه وبري النبل ( 2 )
وانشاد الشعر وقال : " من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا : فض الله
فاك ، وانما نصبت المساجد للقرآن " ( 3 ) .
وترك تصوير المساجد ، لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله . عمرو
ابن جميع عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : " أكره ذلك ، ولكن لا
يضركم اليوم ، ولو قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك " ( 4 ) .
وترك زخرفتها ، والظاهر أنه حرام ، وكذا نقشها ، لان ذلك لم يفعل في
عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الصحابة فيكون بدعة ، كذا قاله في
المعتبر ( 5 ) . وحرم بعض الأصحاب الصور أيضا ( 6 ) .
وترك الشرف ، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ، عن
أبيه ، عن علي عليه السلام : " انه رأي مسجدا بالكوفة قد شرف ، فقال : " كأنه
بيعة ، وقال : " ان المساجد تبني جما لا تشرف " ( 7 ) .
وترك المحاريب ، لما في هذه الرواية : " ان عليا عليه السلام كان يكسر
المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : كأنها مذابح اليهود " ( 8 ) قال
الأصحاب : المراد بها المحاريب الداخلة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 110 .
( 2 ) الكافي 3 : 369 ح 8 ، التهذيب 3 : 258 ح 724 .
( 3 ) الكافي 3 : 369 ح 5 ، التهذيب 3 : 259 ح 725 .
( 4 ) الكافي 3 : 369 ح 6 ، التهذيب 3 : 259 ح 726 .
( 5 ) المعتبر 2 : 451 .
( 6 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 91 .
( 7 ) الفقيه 1 : 153 ح 709 ، علل الشرائع : 320 ، التهذيب 3 : 253 ح 696 .
( 8 ) الفقيه 1 : 153 ح 708 ، علل الشرائع : 320 ، التهذيب 3 : 253 ح 697 .
( 9 ) راجع : المبسوط 1 : 160 ، السرائر : 60 ، المعتبر 2 : 452 .