تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يقف أربعين ، خيرا له من أن يمر بين يديه " ، شك أحد الرواة بين اليوم أو الشهر أو السنة ( 1 ) . وهو محمول على التغليظ ، لأنه صح في خبر ابن عباس انه مر بين يدي الصف راكبا ولم ينكر عليه ذلك ( 2 ) . فان قلت : في الرواية وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، فترك الانكار لعدم البلوغ ( 3 ) . قلت : الصبي ينكر عليه المحرمات والمكروهات على سبيل التأديب . الثامنة : لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز ، ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله : " فان أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان " ( 4 ) للتغليظ أيضا ، أو تحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح ولا ضرر . التاسعة : هل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا ؟ نظر ، من حيث تقصيره وتضييعه حق نفسه ( 5 ) وفي كثير من الاخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه ( 6 ) ، ومن اطلاق باقي الاخبار . ويمكن
هامش
( 1 ) الموطأ 1 : 154 ، سنن الدارمي 1 : 329 ، صحيح البخاري 1 : 136 ، صحيح مسلم 1 : 363 ح 507 سنن أبي داود 1 : 186 ح 701 ، السنن الكبرى 2 : 268 . ( 2 ) الموطأ 1 : 155 ، صحيح البخاري 1 : 132 ، صحيح مسلم 1 : 361 ح 504 ، سنن أبي داود 1 : 190 ح 715 ، السنن الكبرى 2 : 277 . ( 3 ) في م : البلاغ . ( 4 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 279 ، مسند أحمد 3 : 63 ، سنن أبي ماجة 1 : 307 ح 954 ، سنن أبي داود 1 : 191 ح 718 ، شرح معاني الآثار 1 : 460 . وراجع الهامش 7 . وانظر الهامش 1 ، مع الصحفة 107 . ( 5 ) لاحظ : صحيح مسلم 1 : 362 ، سنن أبي داود 1 : 185 ، السنن الكبرى 2 : 267 ، أبواب : منع المار بين يدي المصلى . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 358 ح 499 ، سنن أبي داود 1 : 183 ح 685 ، السنن الكبرى 2 : 269 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 106 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث