وطريقة الاحتياط .
وأورد على نفسه قوله تعالى : ( وان ليس للانسان الا ما سعى ) ، وما
روي من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من
ثلاث ) .
وأجاب : بان الثواب للفاعل لا للميت ، لان الله تعالى تعبد الولي بذلك
وسمي قضاء عنه لحصوله عند تفريطه .
ومعظم كلامه ككلام ابن الجنيد ، والايراد وجوابه من كلام المرتضى في
الانتصار ( 1 ) .
وقد أجبنا عنه فيما مر .
وقال ابن إدريس وتبعه سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد - : والعليل
إذا وجبت عليه فأخرها عن أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من
الذكران ، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه ، ولا يقضي عنه الا
الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب ، دون ما فاته من الصلوات في غير حال
مرض الموت ( 2 ) .
وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد رحمه الله في كتابيه كقول
الشيخين ( 3 ) .
وفي البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري
رحمه الله - : الذي ظهر ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة
لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه .
هامش
( 1 ) الغنية : 501 .
والآية الكريمة في سورة النجم : 39 .
وقول النبي صلى الله عليه وآله في : صحيح مسلم 3 : 1255 ح 1631 ، الجامع الصحيح 3 : 660
ح 1376 ، السنن الكبرى 6 : 278 .
( 2 ) السرائر : 60 ، الجامع للشرائع : 89 .
( 3 ) المعتبر 2 : 701 ، شرائع الاسلام 1 : 203 .