للتمثيل لا للتخصيص .
والأقرب دخول العبد ، لهذا الظاهر ، مع إمكان عدمه إذ وليه وارثه والعبد
لا يورث ، وإلزام المولى بالقضاء أبعد .
فروع سبعة :
الأول : الأقرب اشتراط كمال الولي حالة الوفاة ، لرفع القلم عن الصبي
والمجنون . ويمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ ، بناء على أنه يحبى وانها تلازم
القضاء .
اما السفيه وفاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى ( 1 ) فيمكن انتفاء القضاء
عنه . ووجوبه أقرب أخذا بالعموم . والشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه
والفاسد من الحبوة ( 2 ) فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما .
الثاني : لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة ، لتغاير السبب فيلزمان معا
والأقرب الترتيب بينها ، عملا بظاهر الأخبار وفحاويها . نعم ، لو فاتته صلاة
بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقدمها ، لان زمان قضائها مستثنى كزمان
أدائها . وأمكن تقديم المتحمل ، لسبق سببه .
الثالث : الأقرب انه ليس له الاستئجار ، لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل
التحمل عن الحي . ويمكن الجواز ، لما يأتي إن شاء الله في الصوم ، ولأن
الغرض فعلها عن الميت . فان قلنا بجوازه ، وتبرع بها متبرع ، أجزأت أيضا .
الرابع : لو مات هذا الولي ، فالأقرب ان وليه لا يتحملها ، لقضية
الأصل ، والاقتصار على المتيقن ، سواء تركها عمدا أو لعذر .
الخامس : لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله ، أو أسندها إلى
أحد أوليائه أو إلى أجنبي وقبل ، فالأقرب سقوطها عن الولي ، لعموم وجوب
العمل بما رسمه الموصي .
هامش
( 1 ) النهاية : 634 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 203 .