وقال ابن الجنيد : ولا استحب صلاتهما قبل سدس الليل الأخير ( 1 ) .
لنا رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : ( انهما قبل الفجر ،
إنهما من صلاة الليل ، أتريد أن تقايس : لو كان عليك من شهر رمضان أكنت
تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة ) ( 2 ) .
وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( انهما قبل
الغداة ) ( 3 ) .
وعن البزنطي ، قال أبو الحسن عليه السلام : ( قال أبو جعفر عليه السلام
احش بهما صلاة الليل ، وصلهما قبل الفجر ) ( 4 ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر : هما من
صلاة الليل ( 5 ) . في أخبار كثيرة .
وتسميان الدساستين لدسهما في صلاة الليل . وروى أبو الفرج بن أبي
قرة بإسناده إلى سعد الإسكاف ، عن الصادق عليه السلام في ركعتي الفجر :
( دسهما في صلاة الليل دسا ) .
ويظهر من ذلك أنه لو طلع الفجر بدأ بالفريضة ، لكن جاءت روايات أخر
بجوازهما بعد الفجر :
كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :
( صلهما مع الفجر وقبله ، وبعده ) ( 6 ) .
وعن يعقوب بن سالم ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( صلهما بعد
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 71 .
( 2 ) التهذيب 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 .
( 3 ) التهذيب 2 : 133 ح 514 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1032 .
( 4 ) التهذيب 2 : 133 ح 516 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1034 .
( 5 ) التهذيب 2 : 133 ح 512 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1030 .
( 6 ) التهذيب 2 : 134 ح 520 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1037 .