وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير ( 1 ) .
وقال في المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثم ذكر بعد أن أوتر ،
قضاهما وأعاد الوتر ( 2 ) .
وكأن الشيخين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها . وقد روى إبراهيم
ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظن
الفجر فأوتر ثم تبين الليل : ( انه يضيف للوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ،
ثم يعيد الوتر ) ( 3 ) .
وروى علي بن عبد الله عن الرضا عليه السلام ، قال : ( إذا كنت في
صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح ، فزد ركعتين إلى الركعتين اللتين صليتهما
قبل ، واجعله وترا ) ( 4 ) .
وفيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل ، لكن
ظاهره انه بعد الفراغ ( 5 ) ، كما ذكر مثله في الفريضة ( 6 ) . ويمكن حمل الخروج
على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على
مقاربة الفراغ ( 7 ) .
السادسة : وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل ولو قبل طلوع
الفجر في الأشهر من الأخبار .
وقال المرتضى والشيخ في المبسوط - : بعد طلوع الفجر الأول ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 124 .
( 2 ) المبسوط 1 : 131 .
( 3 ) التهذيب 2 : 338 ح 1396 .
( 4 ) التهذيب 2 : 338 ح 1397 .
( 5 ) في س : الركوع .
( 6 ) التهذيب 2 : 158 ح 340 .
( 7 ) الخلاف 1 : 382 المسألة 139 .
( 8 ) المبسوط 1 : 76 ، وحكاه عن المرتضى : المحقق في المعتبر 2 : 56 ، والعلامة في مختلف
الشيعة : 71 .