قلت : قد روى سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : ( تتركهما وفي خط الشيخ : تركعهما حين
تترك الغداة ، انهما قبل الغداة ) ( 1 ) وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها ، وليس
ببعيد . وقد تقدم رواية فعل النبي صلى الله عليه وآله إياهما قبل الغداة في قضاء
الغداة ( 2 ) فالأداء أولى . والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار ( 3 ) جاز كونه
لمجرد الفضيلة لا توقيتا .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 133 ح 514 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1032 .
( 2 ) تقدم في ص 301 الهامش 4 .
( 3 ) راجع روايتي التهذيب في الهامش 7 ، المتقدم .