رواية أبي يحيى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال له : ( يا
بني : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ) وقد سأله عن نافلة النهار
سفرا ( 1 ) .
ورواية صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام ( 2 ) .
وروى معاوية بن عمار وحنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قضاءها للمسافر ليلا ( 3 ) . وحمله الشيخ على الجواز ، لقوله عليه السلام : ( أكره
أن أقول لهم لا تصلوا ، والله ما ذلك عليهم ) رواه عمر بن حنظلة عنه ، حيث
سأله عن قضائها ليلا فنهاه ، فقال : سألك أصحابنا فقلت : أقضوا ( 4 ) .
وتثبت الليلية سفرا ، لرواية الحارث بن المغيرة عنه عليه السلام : ( كان
أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر ) ( 5 ) وهو شامل لنافلة
الصبح ، وتختص بقول الرضا عليه السلام : ( صل ركعتي الفجر في
المحمل ) ( 6 ) .
واختلف في الوتيرة ، فالمشهور سقوطها ، وادعي فيه ابن إدريس
الاجماع ( 7 ) لروايتي أبي بصير وأبي بصير وأبي يحيى السابقتين ( 8 ) .
وفي النهاية : يجوز فعلها ( 9 ) لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه
السلام : ( انما صارت العشاء مقصورة وليست تترك ركعتاها لأنها زيادة في
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 285 ح 1293 ، التهذيب 2 : 16 ح 44 ، الاستبصار 1 : 221 ح 780 .
( 2 ) التهذيب 2 : 16 ح 45 ، 46 ، 48 ، الاستبصار 1 : 221 ح 781 - 783 .
( 3 ) التهذيب 2 : 16 ح 45 ، 46 ، 48 ، الاستبصار 1 : 221 ح 781 - 783
( 4 ) التهذيب 2 : 17 ح 47 ، الاستبصار 1 : 222 ح 784 .
( 5 ) التهذيب 2 : 15 ح 39 .
( 6 ) الكافي 3 : 441 ح 12 ، التهذيب 2 : 15 ح 38 .
( 7 ) السرائر : 39 .
( 8 ) تقدمنا في ص 296 الهامش 6 والهامش 1 من هذه الصفحة .
( 9 ) النهاية : 125 .